responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 152


المبحث الرابع : في حكم الأخيرتين من الاخفاتية وفيهما أقوال كالسابقة ، ومدرك القول بحرمة القراءة ما تقدم من الاطلاقات العامة والخاصة بالأخيرتين ، كما في صحيحة زرارة [1] بقوله ( عليه السلام ) : " لا تقرأن شيئا في الركعتين الأخيرتين من الأربع ركعات المفروضات " وتبعية الأخيرتين للأولتين بعد القول بحرمة القراءة فيهما .
والجواب عن الكل واضح مما تقدم ، فإن الاطلاقات العامة منصرفة إلى القراءة في الأولتين التي هي وظيفة كل مكلف لولا الجماعة ، والاطلاقات الخاصة مدفوعة بما عرفت آنفا ، والتبعية في مورد الجهرية مع أنا لا نقول بحرمة القراءة في الأولتين للجمع بين أخبرهما ومدرك القول بالجواز مع مرجوحية القراءة : ما مر من عدم المقتضي للحرمة ووجود المانع ، وهو خبران :
أحدهما : ما تقدم آنفا ، وهي صحيحة ابن سنان [2] ، وفي آخرها : " يجزيك التسبيح في الأخيرتين " لدلالتها على كفاية القراءة أيضا خصوصا بعد تخصيص المنع عن القراءة في هذه الصحيحة بالأولتين إلا أنك قد عرفت قوة احتمال ورودها في الجهرية ، فهي دليل المبحث السابق ، فلو كان هناك مقتض للحرمة لم تكن هذه الصحيحة حجة على خلافه ، وخصوصا بملاحظة إشعار الاجزاء ، بوجود بدل جائز للتسبيح ، أو بتخصيص المنع بالأولتين والسكوت عن حكم القراءة في الأخيرتين ، فإن كله لا يقاوم الحجة على الحرمة .
ثانيهما : رواية سالم أبي خديجة [3] ، وهي كما في الوسائل والحدائق هكذا : " إذا كنت إمام قوم فعليك أن تقرأ في الركعتين الأولتين وعلى الذين خلفك أن يقولوا :
سبحان الله والحمد الله ولا إله إلا الله والله أكبر ، وهم قيام ، وإذا كان في الركعتين الأخيرتين فعلى الذين خلفك أن يقرؤا فاتحة الكتاب ، وعلى الإمام أن يسبح مثل ما يسبح القوم في الركعتين الأخيرتين " وموردها : هي الاخفاتية بشهادة أمر المأموم



[1] الوسائل : ج 5 ، ص 422 ، الحديث 3 من الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة .
[2] الوسائل : ج 5 ، ص 423 ، الحديث 9 ، من الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة .
[3] الوسائل : ج 5 ، ص 426 ، الحديث 6 ، من الباب 32 من أبواب صلاة الجماعة .

152

نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست