responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 153


بالتسبيح دون الانصات ، وظاهرها وإن كان وجوب القراءة على المأموم معينا ، إلا أنه لا قائل به فيراد منه : إما الاستحباب أو مجرد رفع الحظر في موقع توهمه ، فالجواز قدر متيقن على أي تقدير ، إلا أن الرواية مجملة .
ويحتمل منه : بيان حكم المأموم المسبوق ، ويؤيده تغيير السياق بقوله ( عليه السلام ) : " وإذا كان في الركعتين الأخيرتين " أي الاقتداء ، ويشهد له قوله ( عليه السلام ) : " مثل ما يسبح القوم في الركعتين الأخيرتين " فإنه لا محمل له إلا الأخيرتين من المأموم المسبوق ، وإلا لزم التناقض في الكلام ، إذ في فرض عدم سبق المأموم تكليفه بمقتضى أول الكلام القراءة وبمقتضى آخره التسبيح .
وما عن الشيخ الأجل ( قدس سره ) في بعض تحريراته من ضبط الأخيرتين هكذا " الأخيرتين " قائلا : بأنه تثنية الأخرى لا تثنية الأخيرة حتى يتلائم الصدر والذيل ، فلا شاهد له ، إذ المضبوط في كتب الحديث كما ذكرنا ، ولا يمكن أن تكون الأخيرتان تثنية للأخرى .
ومما ذكرنا : تبين : أن العمدة في المسألة عدم المقتضي للحرمة ، وإلا فإقامة الدليل على الجواز في خصوص مورد البحث مشكلة . ومما ذكرنا يتضح : مدرك القول بتعين التسبيح هنا والتخيير في الجهرية ، فإن الاطلاقات الخاصة الناهية عن القراءة هنا لا مقيد لها ، بخلاف الجهرية فإن التبعية في الأخيرتين من الجهرية للأولتين منها بعد عدم القول بحرمة القراءة في الأولتين يقتضي كراهة القراءة فيقيد بها لأخصيتها ما دل باطلاقه على الحرمة في الأخيرتين .
ثم إنه بعد القول بجواز القراءة ، فلا يصلح الخبران المتقدمان لاثبات مرجوحية القراءة ، بل رواية أبي خديجة مقتضية لرجحانها بعد رفع اليد عن الوجوب . نعم ، الروايات المانعة عن القراءة : فما كان منها إطلاقه منصرفا عن القراءة في الأخيرتين ، فلا دلالة له على المنع بوجه حتى يحمل على الكراهة ، وما كان منها يصرف النهي فهي إلى الكراهة : كرواية جميل بن دراج بقرينة السياق وكون القراءة على الإمام راجحة لا واجبة ، فهو شاهد لكراهة القراءة على المأموم بخلاف رواية معاوية بن عمار ، فإنها لا دلالة لها إلا على رجحان التسبيح ، لا على مرجوحية

153

نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست