responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 142


المكلف .
وأما القول بالإباحة : فدليله الصحيحة المتقدمة المقدمة على أدلة الحرمة ، وقد عرفت أن المراد من الإباحة الترخيص في القراءة التي لها رجحان في نفسها بعد سقوط حده اللزومي من دون لحوق خصوصية موجبة لأرجحية الغير ولا موجبة لأرجحيته من الغير ، فتدبر .
المبحث الثاني : في الأولتين من الصلاة الجهرية ، وفيها قولان معروفان :
أحدهما : الكراهة كما نسب إلى المشهور ، والثاني : حرمتها كما عن غير واحد ، ومورد البحث ما إذا سمع القراءة ولو أصل الصوت العبر عنه بالهمهمة وأما إذا لم يسمع القراءة أصلا ففيها كما قيل أقوال : وجوب القراءة ، واستحبابها ، والجواز المطلق .
فالكلام في موردين :
الأول : في حكم القراءة مع سماع القراءة . ومستند القول بالحرمة مضافا إلى الأدلة العام ، أخبار خاصة في الجهرية المفصلة بين السماع وعدمه ، والخبر الذي ليس فيه ما يوجب الخدشة في دلالته على الحرمة ما في الصحيح أو الحسن [1] عن قتيبة " إذا كنت خلف إمام ترضى به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلم تسمع قراءته فاقرء أنت لنفسك وإن كنت تسمع الهمهمة فلا تقرء " وما في الفقيه [2] عن عبيد الله بن زرارة " إن سمع الهمهمة فلا يقرء " وأما سائر الأخبار الخاصة بالجهرية فهي محفوفة ببعض الخصوصيات المانعة عن الاستدلال ، وليس في قبال هذين الخبرين خبر يدل على الجواز كالمسألة المتقدمة ، فلا وجه لرفع اليد عن ظهورهما في الحرمة ، وإن كانت سائر الأخبار قاصرة عن إفادة الحرمة ، ومجرد احتمال ورود النهي مورد توهم الوجوب لا يكون صارفا لظهوره .
وأما مستند القول بالكراهة : كما هو المشهور ، فظهور بعض الأخبار في عدم الحرمة لا مجرد عدم دلالتها على حرمة القراءة فمنها صحيحة ابن الحجاج [3] " عن



[1] الوسائل : ج 5 ، ص 423 ، الحديث 7 ، من الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة .
[2] الوسائل : ج 5 ، ص 422 ، الحديث 2 ، من الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة .
[3] الوسائل : ج 5 ، ص 422 ، الحديث 5 ، من الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة .

142

نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست