responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 132


على أصله فلا محالة من رجوعه إلى العلو في نظر العرف ، وربما يتوجه حينئذ عدم مانعية العلو بشبر وما دونه لعدم كونه علوا في نظر هم . وعلى أي حال لا يترك الاحتياط في مثله والله أعلم .
بقي الكلام في معارضة موثقة عمار [1] المتضمنة لأسفلية موقف الإمام مع صحيحة صفوان [2] المتضمنة لاعتبار التساوي فإن التساوي ضد الأسفلية ، ولا يمكن حمل التساوي على الاستحباب مع لزوم الأسفلية ، فلا بد في حمل التساوي على الاستحباب من التصرف في ظاهر الأسفلية بإرادة عدم علو الإمام المجامع مع التساوي ، ولا دليل على هذا لتصرف إلا الاجماع على جواز التساوي ، هذا . وأما علو المأموم فهو بعد الاجماع موثقة عمار المتضمنة لأسفلية الإمام المقتضية لعلو المأموم باعتبار التضايف ، وموثقته الأخرى [3] " إن كان رجل فوق بيت دكانا كان أو غيره وكان الإمام يصلي على الأرض أسفل منه جاز للرجل أن يصلي خلفه ويقتدي بصلاته وإن كان أرفع منه بشئ كثير " والرواية وإن كانت صريحة فيما إذا كان العلو بمقدار كثير ، إلا أنه لا يبعد تقييده بما إذا لم يكن مفرطا بحيث ينافي صدق الاجتماع على الصلاة والله أعلم .
الشرط السابع أن لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف والوجه في مانعية تقدم المأموم أمور :
أحدها : ما عن الشيخ [4] الأجل ( قدس سره ) في باب الجماعة من النبوي [5] المشهور " إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به " فإن الظاهر أن الائتمام لا يحصل بالتقدم ، وكذا عن غيره .
وهو لا يخلو عن خدشة إذ التقدم تارة في مرحلة الاقتداء وربط صلاته بصلاة



[1] الوسائل : ج 5 ، ص 463 ، الحديث 2 و 3 و 1 ، من الباب 63 من أبواب صلاة الجماعة .
[2] الوسائل : ج 5 ، ص 463 ، الحديث 2 و 3 و 1 ، من الباب 63 من أبواب صلاة الجماعة .
[3] الوسائل : ج 5 ، ص 463 ، الحديث 2 و 3 و 1 ، من الباب 63 من أبواب صلاة الجماعة .
[4] كتاب الصلاة : ج 1 ، ص 353 ، ( الطبعة الحجرية ) .
[5] مستدرك الوسائل : ج 1 ، ص 495 ، الحديث 1 ، من الباب 39 من أبواب صلاة الجماعة الطبعة الحجرية .

132

نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست