responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 125


" أي صف كان أهله يصلون " الخ هو اعتبار عدم التباعد بما لا يتخطى بين المصلي بما هو مصل ، ومن جملة حالاته حال السجود لا بين المصلي بما هو قائم فلا محالة يكون مدار أمر الخطوة على المسافة بين المسجد وموقف المتقدم وظاهر قوله [1] ( عليه السلام ) : " أن تكون الصفوف تامة متواصلة بعضها إلى بعض " اعتبار تمامية الصف بما هو صف وتقاربه من صف آخر ، والصف صف باعتبار الخط الطولي بين مواقف أهله يقال اصطف القوم أي قاموا صفا واحدا ، وعليه فلا منافاة بين استحباب تفاوت الصفين بما لا بد منه للمصلي إذا سجد ، ولزوم عدم الزيادة على الخطوة بين مسجده وموقف المتقدم ، وحينئذ إذا قلنا : بأن الخطوة المذكورة هي المعتبرة أخيرا كما هو الظاهر نقول : بأن الخطوة الغير المتعارفة بين المسجد والموقف غير ضائرة ، وإلا اقتصرنا في خصوص الصدر بالخلوة المتعارفة .
ويؤيد هذه الدعوى : إن الحكم لو كان صدرا وذيلا استحبابيا لم يكن وجه لقوله " وينبغي " إلى الآخر بعد بيان الاستحباب بأبلغ وجه بلسان نفي الصلاة في مقام كمالها ، فالتكرار والتنزل من الأقوى إلى الأضعف ليس له وجه وجيه .
ثانيها : إن قلنا : بتمامية دلالة الصحيحة بالتقريب الأخير على مانعية البعد بما لا يتخطى فهو المطلوب وإلا فلا بد من الالتزام بمقالة المشهور ، للاتفاق على أن البعد بمقدار مانع شرعا ولا تعين له شرعا ، فالمرجع صدق القدوة والاجتماع عرفا ولا يصدقان مع البعد الكثير ، فما لم يكن كثيرا منافيا للقدوة والاجتماع عرفا لا مانعية له شرعا .
أقول : أما القدوة فقد مر مرارا أنها غير متقومة عقلا إلا بالعدد ، وقصد الائتمام ، ومرجعه إلى ربط صلاته بصلاة الإمام ، ولا يتقوم هذا المعنى بغيرهما عقلا . وأما الاجتماع على الصلاة فهي قابلة للتفاوت بلحاظ مراتب القرب والبعد عمن يجتمع معه على الصلاة إلا أنه نجد مع صدق الاجتماع عرفا وشرعا عدم صحة الجماعة ببعض مراتب البعد ، كما وقع في من دخل المسجد وخاف فوات الركعة إذا



[1] الوسائل : ج 5 ، ص 462 ، الحديث 1 ، من الباب 62 من أبواب صلاة الجماعة .

125

نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست