responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 96


وضعفه واضح ، لابتنائه إمّا على طهارة النجس المتمّم كرّاً ، وستعرف حاله مع عدم استلزامه الطهارة فيما نحن فيه ، وإمّا على اطلاقات طهارة الماء بعد منع الاستصحاب ، وهو كسابقه ، لأنّ موضوع المستصحب محرز بالعرف ، فلا يصغى إلى أنّه مرتفع أو محتمل الارتفاع ، لاحتمال كونه المتغيّر بالفعل أو الأعمّ منه وممّا حدث فيه التغيير .
بل ذو المادة أيضاً كذلك ، لما بيناه من توقّف طهره بالمزج وسكوت الأُستاذ - طاب ثراه - هنا ، وعدم تعليقه عليه شيئاً يمكن أن يكون حوالة على ما سبق ، أو لتلازم زوال التغيير في الجاري غالباً ، بل دائماً ، لحصول المزج - كما هو كذلك - في البئر من تحرّك مائه بالنزح والنبع وفي النابع الواقف قد صرح - طاب ثراه - بلزوم المزج في صورة عدم التغيير ، فمع التغيير لزومه أوضح فلا يحتاج إلى البيان .
قوله ( قدس سره ) : ( ولا بالاتمام كرّاً لو كان قليلا ) عدم كفاية الاتمام في الطهر هو المنسوب إلى المتأخّرين أو إلى مشهورهم ، بل عن الأُستاذ نسبته إلى الشهرة المطلقة ، ويكفي فيه الاستصحاب وعمومات انفعال القليل بالنسبة إلى جزئه الطاهر ، لأنّه معلول الملاقاة بلا واسطة وعدمه مترتّب على الكرّية المانعة عن الانفعال ، وليس الكرّية معلولة لنفس الملاقاة كما تخيّله بعض فيأتي سؤال أنّه ما وجه تقديم أحد المعلولين على الآخر بل الكرّية التي هي مانعة عنه - حاصلة بعد الاجتماع المؤخّر عن الملاقاة ، وبعد تحقق الممنوع وهو الانفعال لسبق علّة وجوده - وهي الملاقاة - على تحقق المانع لا مسرح للعمل بالمانع ، فلا بدّ من رفع اليد عن مانعيته في المقام .
ومنه يتبيّن عدم مجرىً لاستصحاب الطهارة في الجزء الطاهر حتى يأتي من قبل تعارضه مع استصحاب النجاسة تعيّن القول بالطهارة للاعتضاد بقاعدتها ، أو لكونها مرجعاً عند تساقطهما ، مضافاً إلى ما عرفته من أنّ المرجع والمعتضد - حينئذ - هو عمومات الانفعال ، لأنّها معلومة الارتفاع ، ونسب إلى السيّد ويحيى ابن سعيد وسلار وابن البراج وابن إدريس القول بالطهر ، بل عن المحقّق الثاني

96

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست