responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 92


في الفرض وعند القائلين بلزوم الامتزاج لوجود سبب الطهر من الاتصال أو صدق الوحدة أو الامتزاج بالمعتصم عند هؤلاء .
نعم المعتبر لصدق الوحدة النافي له في الفرض - كما عرفته في باب تحقّق الكرّ المقتنع في التطهير بالاتصال الآني معه صدق الوحدة - له أن يمنع عن التطهير ببعض أقسام النبع من تحت ، وهو ما ليس منه مثل الفوّارة التي يلاقي الكرّ النجس من فوق عند نزوله ، لأنّ العالي الغير المتحد مع السافل لم يعتصم به عنده دفعاً فكيف يسعه أن يقول برفع نجاسته به ؟ !
وبالجملة يظهر للمتأمّل في كلماتهم عدم تأمّلهم في الطهارة بمجرّد تحتية الكرّ ، كما يشهد لما ذكرناه أنّ جامع المقاصد - الذي نقلنا عنه في مسألة الكرّ عدم تقوّي كلّ من العالي والسافل بالآخر - حكم بحصول الطهر بالمادة السافلة إذا كان لها قاهرية بفوران ونحوه ، كما عرفته عند شرح عبارة القواعد المعتبرة للكرّية في مادة الحمام ، فكيف القائلون بالتقوّي أو المكتفون في الطهر بمجرّد التلاقي كما حكي عن الشهيد الثاني ؟ !
وما عن العلاّمة في ردّ الشيخ - الذي لم يفصّل في مقام التطهير بين النبع من تحت وغيره - صريح في عدم مخالفته في تلك المسألة ، حيث إنّه قال : إن أراد النبع من الأرض ففيه إشكال ، وإن أراد به ما يوصل إليه من تحت لو كان على التدريج لم يطهّره ، وإلاّ طهّره ، خلاف منه في اعتبار الدفعة لا في المسألة .
وكيف كان فلا أرى وجهاً للتأمّل في عدم اشتراط العلوّ أو المساواة ، وفي حصول الطهر بكرٍّ ينبع من تحت بعد حصول الامتزاج التام لبقاء الكرّ على اعتصامه ، ولازمها طهر ما مازجه من النجس ، للوجوه التي ذكرناها في الممازج بالعالي المتساوي ، على أنّ إلقاء القليل النجس في الكثير من أفراد الملاقاة للكرّ من تحت ، ولا أظنّهم يتأمّلون في طهره ، فما يوجهون به عدم اعتبار العلوّ والمساواة فيه نردّه عليهم في عدم اعتبارهما في غيره حرفاً بحرف ، نعم في بعض أنحاء النبع وهو ما كان رشحاً تأمّل ، ولا يختصّ الاشكال معه بالتحتيّة ، بل ينبغي

92

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست