responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 91

إسم الكتاب : شرح نجاة العباد ( عدد الصفحات : 535)


وفيه وضوح طروّ المنع للملازمة الأخيرة ، لعدم التنافي بين الحكم بطهر الجزء المختلط وعدم طهر غيره ممّا لم يلقه المطهر ، ولذا لو اُريد من الاختلاط مطلق الاتصال يكون مصادرة ، لأنّ كفايته عين النزاع ، ولأجله نعتبر في الكثير الذي تغيّر بعضه بالنجاسة ثم زال تغيّره بنفسه امتزاجه بالباقي البالغ كرّاً ، ولا نكتفي في طهره بمجرّد الاتصال الحاصل بينه وبين الباقي .
هذا خلاصة ما حكى عنهم دليلا على كفاية مجرّد الاتصال ، وقد عرفت عدم تمامية شيء منها بحيث يكون دليلا وافياً على المدّعى .
وحكي عنهم اُمور لإبطال اعتبار الامتزاج لا بدّ أيضاً من دفعها ليسلم القول به عن المناقشة ، ومنشؤه ما عن المنتهى عند تردّده في الغديرين المتواصلين من أنّ في بقاء النجس على نجاسته نظراً ، للاتفاق على طهارة النجس بإلقاء كر ، والمداخلة ممتنعة والاتصال موجود هنا ، وقد شرحه بعض الأفاضل وجعله وجوهاً ، وقد كفانا شيخنا - طاب ثراه - مؤنة ردّها ، فلا نرى لتعرّضها وذكر ما فيها كثير فائدة .
وامتناع المداخلة - الذي ادّعاه العلاّمة - إن أراد بها الحكمي فهو بمعزل عن الفقه ، وإن أراد بها العرفي ولو على وجه الحقيقة فهو ممكن كالعلم به ، كما يكشف عنه زوال صفة ذي الصفة عند الممازجة ، والمعتبر من الممازجة هو امتزاج جميع النجس ولو ببعض المعتصم حين عدم انقطاع ذلك البعض عمّا به اعتصامه كما أشرنا إليه من عدم اعتبار إلقاء تمام الكرّ في مقام التطهير ، بل يجوز قطعه بعد حصول الطهر به . هذا تمام الكلام في الأوّل ، وهو اعتبار الامتزاج .
وأمّا الثاني وهو كفاية النبع من تحت فهو في الجملة محلّ اتفاق كما ادّعى الإجماع عليه شيخنا الأُستاذ ، بل في الجواهر أنّ اشتراط العلوّ أو المساواة لم يوجد إلاّ في بعض عبارات بعض المتأخرين ، وهو خال عن السند ، وهو كذلك لما ذكره الأُستاذ - طاب ثراه - من أنّه لا محصّل لهذا الشرط عند المكتفي بمجرّد الاتصال كما هو ظاهر بعض غير معتبري الامتزاج ، وعند الملتزم بصدق الوحدة

91

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست