التأمّل في المتساويين أيضاً لو لم يتأمّل في العالي ، فتأمّل . قوله ( قدس سره ) : ( ولو فرض انقطاعه كفى تموج مقدار كرّ ممتزج - من المطهِّر والمطهَّر - في تطهير الباقي - لو كان - حتى يستوعبه ) تلك المسألة قد عرفتها وعرف وجهها ممّا سبق ، وملخّصه عدم اعتبار اتمام الكرّ بعد حصول الطهر به . فحينئذ يلاحظ فإن لم يبق من المطهّر شيء غير ممتزج بالكرّ فقد طهر كلّه ، وإن بقي منه شيء كذلك ، فإن لم يبلغ المطهّر بالمزج بضمّ ما مزج إليه من الكرّ كرّاً ينفعل بعد انقطاع الكرّ عنه ، لأنّه من القليل الملاقي للنجس ، وإن بلغ المجموع منهما كرّاً فقد حصل هنا ماء معتصم يكتفى به في تطهير الباقي الغير الممتزج بمزجه معه ، كما كان يكتفى في تطهير الكرّ المتغيّر بعضه بمزجه مع بعضه الغير المتغيّر البالغ كرّاً المزيل لتغير المتغيّر . قوله ( قدس سره ) : ( وبوقوع ماء المطر عليه ولو من ثقب ونحوه ) بلا خلاف فيه بعد مزجه به حال نزوله ، لعموم قوله ( عليه السلام ) : " كلّ شيء يراه المطر فقد طهر " في مرسلة الكاهلي [1] بعد ما نزّلناه عليه من عدم صدق الرؤية على التمام إلاّ بالتمازج حال النزول ، وخصوص صحيح ابن الحكم [2] وعلي بن جعفر [3] الواردتين في طهر السطح الذي يبال فيه بالمطر للقطع بعدم خصوصية للسطح ، وإنّما هو لإصابة المطهّر المعتصم إيّاه ، كما يومئ اليه ما تضمّن تشبيهه بالجاري ، وخصوص صحيحة علي بن جعفر النافية للبأس عن ماء مطر صبّ فيه خمر ، كصحيحة ابن سالم [4] النافية للبأس عن وكوف سطح يبال فيه بوقوع المطر عليه ، فإنّه لولا اعتصامه وطهر السطح به لكان ما وكف منه نجساً ، لكونه ماءً قليلا لاقى
[1] تقدمت في ص 87 . [2] الوسائل 1 : 109 ، الباب 6 من أبواب الماء المطلق ، ح 4 . [3] الوسائل 1 : 108 ، الباب 6 من أبواب الماء المطلق ، ح 2 . [4] الوسائل 1 : 108 ، الباب 6 من أبواب الماء المطلق ، ح 1 .