responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 90


صدق الرؤية حقيقة في الكلّ ، فإنّه يعلم أنّه كان من باب المماشاة ليورد عليهم نقض التعارض ، وإلاّ فلا معنى لصدق الرؤية وعدم الرؤية في الشيء الواحد في آن واحد حقيقة ، مع أنّ صدق عدم الرؤية على غير السطح حقيقة ممّا لا يقبل الانكار ، فيعلم منه أنّ حكمهم بالرؤية فيه كان مبنيّاً على المسامحة .
وبهذا البيان تعرف ما في مرسل المختلف عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مشيراً إلى غدير من الماء : " أنّ هذا لا يصيب شيئاً إلاّ طهّره " [1] فإنّه لا يرتاب في كونه مسوقاً لبيان الاعتصام ، ومهملا من حيث كيفية الإصابة ، مع أنّ الإصابة منتفية عن غير الجزء الملاقي حقيقة .
وأمّا صحيح ابن بزيع [2] الوارد في البئر فعلى خلاف المطلق أدلّ ، إذ لو كفى ملاقاة المادة لما كان يحتاج إلى النزح ، مع أنّ النزح المتعقّب لزوال التغيير لا نعرف فيه عدم حصول المزج معه ، إذ لا ريب في استلزام النزح من ذي المادة امتزاج ما فيه مع ما يخرج من مادته وهو المطهِّر له لا اتصاله بالمادة الغير الخارجة ، فلا ربط له برجوع التعليل إلى الفقرة الاُولى أو الثانية ، أو أنّه لبيان ترتّب زوال التغيير على النزح من ذي المادة .
الثالث : اقتضاء الاتصال الاتّحاد ، والماء الواحد لا يختلف حكمه بالطهارة والنجاسة بدون التغيير . وفيه منع الاتحاد المقتضي لاتّحاد الحكم ، لتمايز كلّ من النجس والطاهر على وجه يشار اليهما مستقلاًّ ، ومجرّد الاتحاد في السطح غير مقتض لاتّحادهما حقيقةً سيّما في الحكم .
الرابع : أنّ الاتصال يوجب اختلاط بعض أجزاء الكرّ مع بعض أجزاء النجس ، فإمّا أن يطهر أو يتنجّس ذلك البعض من الكرّ ، والثاني مخالف لأدلّة عدم انفعال الكرّ ، فتعيّن الأوّل ، فإذا طهر الجزء طهر الجميع ، لعين ما ذكر .



[1] مختلف الشيعة : كتاب الطهارة ج 1 ص 178 .
[2] الوسائل 1 : 127 ، الباب 14 من أبواب الماء المطلق ، ح 7 .

90

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست