responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 89


" الماء يطهِّر ولا يطهَّر " [1] في رواية السكوني فإنّه مسوق لبيان أنّه لا يطهَّر بغيره كما هو مطهِّر لغيره ، فلا دلالة فيه على مطلوبهم أبداً ، بل قيل : إنّه على خلاف المطلق أدلّ كما استدلّ به بعضهم على اعتبار الاستهلاك أي لا يطهر مع بقائه على حاله ، فطهره متوقّف على أن يغلب عليه المطهِّر فيخرجه عمّا هو عليه ، ولا يصدق عليه أنّه باق على ما كان ، لعدم إمكان حمله على السلب الكلّي من عدم قبوله للتطهير أبداً ، لكونه خلاف الإجماع فليحمل على عدم القبول مع بقائه بحاله وعدم استهلاكه في المطهّر وإن كان فيه ما فيه .
ومثله قوله ( عليه السلام ) في ماء الحمام : " إنّه يطهِّر بعضه بعضاً " [2] وقد سبق منّا الكلام فيه في مسألة الجاري .
وأمّا قوله ( عليه السلام ) في مرسلة الكاهلي : " كلّ شيء يراه المطر فقد طهر " [3] ، ففيه أنّ الرؤية فيها كناية عن ملاقاته على وجه معتبر في التطهير به ، ونحن نسلّم أنّ كلّ متنجّس لاقاه المطر فقد طهر ، وإنّما الكلام في أنّ ملاقاة البعض لا تكفي في الحكم بطهارة الكلّ .
ودعوى الكفاية بتقريب أنّ الحوض الذي لاقى المطر سطحه الفوقاني صادق عليه عرفاً أنّه لاقاه المطر . فيها - مع الغض عن كون الإطلاق في المقام من باب التسامح المتعارف عند العرف - أنّه يصدق حقيقة على غير السطح المرئي أنّه لم يره المطر فلم يطهر ، قضية لحكم المفهوم المعتبر ، لكونه من مفهوم الشرط من حيث تضمّن المبتدأ لمعنى الشرط ، فيقع التعارض بين المفهوم والمنطوق ، والأوّل أظهر لكشفه عن التسامح في الإطلاق الذي ادّعوه من صدق الملاقاة ، وإلاّ لكان مانعاً عن صدق عدم الملاقاة في غير السطح ، لامتناع اجتماع النقيضين ، وهذا معنى قول شيخنا الأُستاذ - طاب ثراه - في دعواه عدم الرؤية في البقية مع تسليمه



[1] الوسائل 1 : 100 ، الباب 1 من أبواب الماء المطلق ، ح 6 .
[2] الوسائل 1 : 112 ، الباب 7 من أبواب الماء المطلق ، ح 7 .
[3] الوسائل 1 : 109 ، الباب 6 من أبواب الماء المطلق ، ح 5 .

89

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست