responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 88


حقيقي يحكم على أجزائه الغير المرئية بنجاسة بعض وطهارة بعض مع كمال مخالطة النجس بالطاهر وعدم وجود تغيير فيه ، ولا اتصافه بصفة تميّزه ، بل ولا تمييز له في الواقع ونفس الأمر ، ولا يمكن الحكم بانفعال الكرّ الممتزج حينئذ للإجماع على بقائه على طهارته ولا الحكم بنفي ترتّب آثار الطاهر عليه من جواز الشرب والوضوء وأمثالهما ، لأنّه في معنى الانفعال ، إذ لا معنى للنجاسة إلاّ المنع عن ترتّب تلك الآثار عليه .
مع أنّه يدلّ على حصول الطهر - حينئذ - ما دلّ على نفي البأس عن استعمال كرٍّ لاقاه نجاسة غلب عليها الماء ، فإنّه لا شكّ في غلبته بالمزج فلم يبق بعد مانع عن جواز استعماله شرعاً ، هذا .
مع أولوية أنّ عين النجس إذا امتزج بالكثير المطلق ولم تغيّره يحكم بطهارته ، فالماء المتنجّس أولى بأن يحكم عليه بالطهارة مع المزج .
وبالجملة فحصول الطهارة مع المزج ممّا لا إشكال فيه ، ولا يعتبر فيه كونه على حدّ الغلبة والاستهلاك وإن كان ربّما يعطيه بعض الكلمات إلاّ أنّه غير مقصود لمتكلمه ، لما تراه منهم من الاكتفاء لتطهير كرّ بمثله ، بل حكموا بأنّ الكرّ يطهّر اكراراً من الماء النجس ، وكلماتهم مشحونة بأمثاله ممّا لا يعقل فيه غلبة المطهِّر على المطهَّر واستهلاكه له ، فليس إلاّ أنهم أرادوا به الامتزاج التام .
فلنعد إلى ذكر ما حسبوا دلالته على كفاية مجرّد الاتصال وبيان ما فيه لكي نستريح إلى ما اخترناه من لزوم الممازجة :
أحدها : الأصل ، حكي عن بعض الأفاضل . وغير خفي أنّ الأصل في المقام هو بقاء النجاسة .
الثاني : عمومات مطهرية الماء مطلقاً ، أو خصوص المعتصم منه . ومن الواضح : اهمال كيفية التطهير فيها وكونها محوّلة إلى العرف كما سبق الإشارة إليه ، فلا عموم فيها من تلك الجهة زيادة على ما يحكم به العرف ، سيّما قوله ( عليه السلام ) :

88

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست