responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 87


عليه الكرّ من قوله : بأنّ الوارد لا يقبل النجاسة والنجس مستهلك ، انتهى . فإنّه كالصريح في اعتبار الامتزاج .
ومثله قوله : " لأنّه ممتاز عن الطاهر في مقام التعليل لأشبهية بقاء الغدير النجس الناقص عن الكرّ على نجاسة عند وصله بغدير كرّ طاهر " .
ونسب إلى خلاف الشيخ ( قدس سره ) ، بل استظهر من كلّ من ذكر في الجاري المتغيّر أنّه يطهر بتدافع الماء من المادة وتكاثرها حتى يزول التغيير كما في المقنعة والمبسوط والتحرير والوسيلة بتقريب : أنّه لولا قولهم باعتبار الممازجة لكانوا يقنعون بمجرّد زوال التغيير كما عن اللمعة والجعفرية ، لتحقّق الاتصال بالمادّة العاصمة ، ولذا جعل جامع المقاصد لازم تعبير القواعد بمثل تلك العبارة المذكورة آنفاً القول باعتبار الممازجة وابتنائه عليه .
وكيف كان فيدلّ عليه الأصل بعد ضعف ما تمسّك به الخصم ممّا أقامه على كفاية مجرّد الوصل - كما ستعرف - مضافاً إلى أنّ شرط طهارة غير الماء من المتنجسات وصول الماء المطهّر إلى كلّ جزء من أجزاء النجس ، وإلاّ فيختصّ الطهارة بالجزء الملاقي للماء .
ولا يقال بطهارة الجزء الغير الملاقي بملاحظة اتصاله بالملاقي ، ولا مخصّص للماء يخرجه عن تلك القاعدة مع عدم معقولية إزالة النجاسة عن متنجّس بلا ملاقاته للماء مستنداً في تلك الإزالة إلى الأدلّة الدالّة على أنّ ملاقاة الماء مطهّرة .
ومن هنا تعرف عدم إمكان قياس الطهارة على النجاسة في السراية ، لأنّه مع الفارق ، لما أشرنا إليه سابقاً أنّ السراية في النجاسة حكمي وتعبّد مأخوذ من ظاهر الأدلّة المانعة عن استعمال الماء القليل الملاقي للنجس الكافي في صدق ملاقاته لها عند تحقّق وحدته عرفاً ، وحصول الملاصقة بينهما ولو ببعض من كلٍّ منهما ، ولا ظاهر لنا في المقام مثلها نستفيد منه ذلك ، فلا بدّ فيه من العمل بما تقتضيه قاعدة التطهير بالماء في غيره .
وأمّا حصول الطهارة بعد المزج فاجماعي ، مضافاً إلى أنّه ليس لنا ماء واحد

87

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست