فإذاً الأقوى كفاية ايراد الكرّ على النجس على التدريج أيضاً ، وإن كان لا ينبغي ترك الاحتياط بإلقائه على وجه يصدق معه الدفعة العرفية في صورة الالقاء ، لما في استلزام تركها حينئذ من اختلاف السطح الذي هو معركة الآراء في الاعتصام فكيف في حصول الطهر به الذي عدمه مجرى الاستصحاب قطعاً عند حصول الشك فيه ؟ ! وتعجّب شارح اللمعتين وما أورده من لزوم الاختلاف بالمزج مدفوع بأنّ الطهر معه إجماعي فلا يقدح فيه اختلاف السطح لو فرض حصوله والعلم به ، مع أنّ كليهما ممنوعان ، فإلقاء الكرّ دفعة على النجس مع مزجه به مطهّر له إجماعاً ، كعكسه وهو القاؤه في الكرّ كما تقدّم عن المتن ، بل هو أيضاً إجماعي مع الممازجة . وأمّا مع عدمها والقول بكفاية مجرّد الاتصال فيشكل ، لأنّ لازم من قال بعدم عصمة العالي بالسافل دفعاً عدم حصول الطهر للنجس العالي لأصعبية الرفع ، فعدم الاعتصام فيه أولى بخلاف علوّ الكرّ ، فإنّ القائلين بعدم تقوّي الطرفين مطلقاً كالمحقّق الثاني ومن تبعه اكتفوا هنا في رفع محذور اختلاف السطح باعتبار الدفعة في الالقاء . قوله ( قدس سره ) : ( وبممازجته له بوصل ) ظاهر العبارة باعتبار اطلاق لفظ الوصل فيها يعطي كفاية ذلك ولو بالنبع من تحت ، فهي متضمّنة لأمرين : أحدهما بالصراحة وهو لزوم المزج وعدم كفاية مطلق الاتصال ، والثاني بالإطلاق وهو كفاية الاتصال على نحو المزج ولو بالنبع من تحت . أمّا الأوّل فالأقوى اعتباره ، كما عن جماعة التصريح به كما في العبارة المحكية عن التذكرة المتقدّمة في مسألة تحقّق الكر المفصّلة بين العالي والسافل في التقوّي والاعتصام من قوله : " وانتقاله إلى الطهارة مع الامتزاج " . وعن الذكرى : " ويطهر القليل بمطهر الكثير ممازجاً فلو وصل بكرٍّ يماسّه لم يطهر " وقال أيضاً : " لو نبع الكثير من تحته كالفوارة فامتزج طهّره " وقريب منهما في الصراحة ما عن المحقّق في المعتبر عند استدلاله على طهارة القليل الوارد