responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 85


باستصحاب بقاء الكرّ على طهارته ، فيأتي من قبله جواز جميع الانتفاعات ، إذ الكر الممزوج بنجس لم يغيره لا مانع من الانتفاع به مطلقاً .
والثالث - مع أنّه غير متعقّل في المقام لرجوعه بالآخرة إلى الشرطية - فيه أنّه اعترف غير واحد بعدم العثور عليه ولا على من ادّعاه ، والأصحاب أيضاً لم يصرّح به منهم أحد إلاّ المحقّق والعلاّمة والشهيد في الشرائع والتذكرة والدروس ، ونقضه في المدارك بتصريح العلاّمة في المنتهى والتحرير بطهارة النجس من الغديرين باتصاله بالطاهر الكثير منهما على نقل الأُستاذ .
والرابع فيه أنّه لا يبقى شكّ بعد قبول الاتّحاد وتسليم عدم تبعّض الماء الواحد في الحكم لكي نلتجئ إلى الاحتياط مضافاً إلى عموم أدلّة مطهّرية الماء ، والماء الكثير بعد بقائه على قابليته - كما هو المفروض - وقابلية المحلّ للتطهير أيضاً وعدم مانع منه مع حصول شرطه الذي هو الامتزاج ، فلا يبقى شكّ حتى يتمسّك معه بالاستصحاب .
وأمّا المعنى الثالث : فإن اُريد اعتبارها في التطهير مطلقاً فلا وجه له أبداً لا على القول باعتبار الممازجة ولا على القول بكفاية مجرّد الاتصال ، إذ بعد أن حصل الطهارة إمّا بالاتصال على القول بكفايته ، وإمّا بمزج النجس بتمامه لو كان قليلا مع الجزء الوارد من الكرّ عليه المحصّل للطهارة لاعتصامه بالباقي لا داعي لالقاء الباقي فيه لصدق التطهير بالكر سيّما لو بلغ مجموع المحصّل منه ومن بعض الكرّ الممتزج معه كرّاً ، فلا مانع حينئذ من قطع الكرّ المطهّر له ، لعدم الاحتياج بعد حصول الطهر إلى بقاء الاتصال بينه وبين الكرّ أو ورود بقية أجزاء الكرّ عليه .
وتوهّم عدم حصول الطهر إلاّ بملاقاة كرّ تام كما حكي عن كاشف اللثام في غير محلّه ، لأنّ شرط التطهير امتزاج النجس بماء معتصم ، وقد حصل ، ولذا فرّع صاحب المعالم ( قدس سره ) على القول باهمال اعتبار استواء السطوح كفاية حصول المزج والاستهلاك عند معتبري الممازجة حتى لو فرض حصوله قبل القاء تمام الكرّ ، وأنّه لا يحتاج إلى الباقي على ما نقله عنه شيخنا - طاب ثراه - .

85

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست