responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 77


عن جامع المقاصد أنّه قيّد إطلاق القواعد اعتبار الكرّية في مادة الحمام بما إذا لم يتساوى السطحان قال : " وإلاّ كفى بلوغ المجموع كرّاً كالغديرين المتواصلين بساقية " وهو كذلك لصدق الاتحاد فيهما عرفاً بلا شكّ فيه كما يشهد له ما ذكره شيخنا - طاب ثراه - من صدق الوحدة على إناء بهذا الشكل وصدق الوحدة على الماء المحرز فيه .
ومنه يعلم حكم اختلاف السطوح مع سكون الماء كالماء المحرز في الآنية المذكورة بعد صياغة أحد طرفيها عالياً والطرف الآخر نازلا كهذا الشكل مثلا . ولذا نحكم بنجاسة العالي عند ملاقاة السافل للنجاسة لو كان قليلا أو غير ماء ، لأنّ عدم السراية من السافل إلى العالي إنّما هو في صورة الجريان الذي له دفع وقاهرية لا السكون .
وأمّا في مختلف السطحين مع الجريان على وجه التسنيم وعدم كرّية أحدهما فعن صريح جميع كلمات المحقّق الثاني وظاهر بعض كلمات العلاّمة ( رحمه الله ) والشهيد ( قدس سره ) عدم تقوّي أحدهما بالآخر ، وهذا لا يجتمع مع تسليم صدق الوحدة على العالي والسافل المتصل بعضه ببعض إلاّ أن يدّعي أحد انصراف الإطلاق عنه كما ادّعاه صاحب المعالم في الصورة الاُولى .
أمّا منع صدق الاتحاد عليه فلا يصغى إليه ، لعدم المجال لإنكار حكم العرف بالوحدة ولا أقلّ في بعض صوره .
وأمّا دعوى انصراف الإطلاق وعدم شموله لمثله فأبعد بعد تسليم صدق الوحدة .
وعن صريح الشهيد الثاني في الروض وسبطه صاحب المدارك ، وعن بعض عبائر الدروس والموجز وشرحه وظاهر بعض كلمات العلاّمة والمحقق على تقدير شمول الغديرين المتواصلين لما نحن فيه تقوّي كلّ منهما بالآخر ، وارتضاه شيخنا - طاب ثراه - لتحقق الاتحاد عرفاً فتشمله الأدلّة ، وعن التذكرة وبعض كلمات الشهيد والموجز وشرحه تقوّي الأسفل بالأعلى دون العكس ، قال في

77

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست