responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 78


التذكرة - على ما حكاه الأُستاذ - طاب ثراه - : " لو وصل بين الغديرين بساقية اتّحدا إن اعتدل الماء ، وإلاّ ففي حقّ السافل فلو نقص الأعلى عن كرٍّ نجس بالملاقاة ، ولو كان أحدهما نجساً فالأقرب بقاؤه على حكمه مع الاتصال وانتقاله إلى الطهارة مع الامتزاج " . وحمل الاتحاد في كلامه الشيخ الأُستاذ - طاب ثراه - على الاتحاد في الحكم ، لعدم تصوّر تحقّق الاتحاد الموضوعي من أحد الطرفين دون الآخر كما هو صريح كلامه من ثبوته للسافل دون العالي .
أقول : بل يمكن دعوى صراحته في الاتحاد الحكمي من قوله : " ولو كان أحدهما نجساً فالأقرب بقاؤه على حكمه مع الاتصال وانتقاله إلى الطهارة مع الامتزاج " حيث إنّه صرّح بالتعدّد من أوّل كلامه إلى آخره غير مرّة . ولا يخفى على البصير عدم صحّه شيء من الحكمين المذكورين بعد قبول الاثنينية ، إذ لا يعقل الحكم بنجاسة أحد المتصلين مع علوّه وطهارة الآخر النازل ، مع تسليم عدم وحدتهما وكونهما متعدّدين متغايرين ، وكون كلّ منهما أقلّ من الكرّ ، إذ القليل الملاقي للنجس ينفعل بالملاقاة ، وقد حكم هو بطهارة غير المتنجّس ولو السافل وحكم بتطهيره بعد الامتزاج مع صاحبه ، مع أنّ التطهير بالقليل أيضاً غير معقول إلاّ بناءً على تتميم النجس كرّاً .
ويمكن أن يوجّه التفصيل حينئذ بأنّ العالي لقاهريته على السافل لا يمكن أن يستمدّ منه بخلاف السافل ، فإنّه يحصل له المدد من العالي القاهر عليه إلاّ أنّه لا يجتمع هذا مع الحكم بطهارة السافل بعد الحكم بنجاسة العالي ، لانفعاله - حينئذ - من جهة الاتصال بما حكم بنجاسته ، سيّما مع قاهرية التنجّس على القليل المتصل به ولو لم يصدق اتحادهما ، لأنّ الحكم بانفعال الماء القليل الملاقي لنجس لا يختصّ بصورة اتّحاده معه ، بل يأتيه من قبل الملاقاة الحاصلة من الاتصال ، غاية الأمر ترتّب الحكم بانفعال السافل على الحكم بنجاسة العالي ، ولا ضير فيه .
فلا يتوقّف الاعتراض على المفصّل بما حكاه شيخنا - طاب ثراه - من أنّه

78

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست