responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 76


نتعرّض له ، فالشأن حينئذ في تنقيح هذا المفهوم وتحصيل حكم العرف بصدق الوحدة في الموارد المختلف فيها من الأمثلة المذكورة لمختلف السطح أو الشكل .
فنقول : إنّه لا شكّ أنّه ليس مناط الوحدة هنا صدقها باعتبار نوع المياه وصنفها كما يحكم بوحدة المياه المأخوذة من بئر مخصوصة أو عين خاص أو نهر فلان مثلا ، وإن تباعد كلّ من تلك المأخوذات عن الآخر واُحرز في إناء مخصوص .
كما أنّه ليس مناط صدقها وحدة محلّه وعدم تعدّدها بوجه ليحكم من أجله بتعدد ماء الحوض الذي قد قطعه نصفين البناء الذي بني في وسطه لحاجة ، كما هو المعمول في المشهد الغروي على مشرّفه سلام الملك العلي ، وبعدم وحدته مع اتصال ما في طرفي البناء من الماء بالآخر من فوق البناء أو من ثقب في وسطه أو في أسفله ، بل مناط الوحدة أن يشار عرفاً إلى الماء الموجود الخارجي الحالّ في المكان الخاص أنّ هذا الماء كثير أو قليل فمدخول هذا ، والمشار إليه بتلك الكلمة هو الذي يصدق عليه الوحدة عرفاً ، ولا يبعد صدقها على طرفي الماء النازل من علو تسنيماً أو تسريحاً يشبهه ولو مع كمال البعد بينهما ، كما أنّ طرفي الجاري في السطوح المستوية لا عن مادة نبعية كذلك ، ولو مع البعد المفرط بينهما كالفرسخ ونحوه - مثلا - حال اتصال بعض الأجزاء ببعض فكيف في غيرهماممّا يوضح الحكم بالوحدة فيه اتصاله وعدم ما يقتضي تغايره الموجب لتعدده ؟ ! لأنّ مناط صدق الوحدة هنا هو اتصال أجزاء الماء بعضها ببعض في الجملة تساوت سطوحها أم اختلفت ، ساكناً كان الماء أم جارياً ، على وجه التسنيم أو الانحدار .
وكلماتهم في الأقسام المذكورة مختلفة غاية الاختلاف .
أمّا في متساوي السطوح فقد عرفت أنّ ظاهر المعالم التأمّل فيما لم يكن منه مجتمعاً متقارب الأجزاء بدعوى انصراف اطلاق أدلّة الكرّ إلى المجتمع المتقارب ، وهذه الدعوى منه مناف لما هو ظاهر في ماء الحمام من اكتفائه بمجرّد وجود المادة البالغة وإن لم يتساوى السطحان ، ولم يصدق الاجتماع حيث ادّعى شمول الاخبار له بعد اعتباره كرّية المادة كما صرّح به شيخنا - طاب ثراه - لما حكاه

76

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست