responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 75


وسلاّر فيه موضوعي أو حكمي ، وإن أجبنا عنه نحن برفع كلتا الحيثيتين ، وأمّا الخلاف في الشكل فقد يمكن نسبته إلى صاحب المعالم ( قدس سره ) فإنّه قال : " لأنّ ظاهر أكثر الأخبار المتضمّنة لاشتراط الكرّ والكمية اعتبار الاجتماع في الماء وصدق الواحد والكثير عليه ، وفي تحقّق ذلك مع عدم المساواة في كثير من الصور نظر " .
انتهى محلّ الحاجة منه .
إذ لا ينكر دلالة لفظة " الاجتماع " ولفظتي " الواحد والكثير " في كلامه على مدخلية خصوصية شكل خاص في هذا الصدق والتحقّق . والتأمّل منه في تحقّق المعاني الثلاثة مع عدم المساواة لا ينافي تأمّله في بعض صور المساواة أيضاً كما نرجو أن سيتضح لك إن شاء الله ذلك ، كما أنّه لا يبعد استفادة هذا المطلب وهو اعتبار الشكل المخصوص من كلام غيره من بعض معتبري المساواة أيضاً .
وأمّا الخلاف في تساوي السطح بمعنى اعتباره في تحقّق موضوع الكرّ فقد نسبه شيخنا الأُستاذ - طاب ثراه - إلى جماعة باستفادته ايّاه من كلماتهم .
وقبل الخوض في المطلب وذكر الكلمات يناسب تقديم ما بالتأمّل فيه لعلّه يسهّل الخطب ، وهو أنّ موضوعنا هذا - وهو الكرّ - له نوع ارتباط بالشارع من باب بيان مقداره ، وقد تبيّن بحمد الله كما تقدّم . وله ارتباط بالعرف بعد معرفتهم المقدار المخصوص في تطبيقه على الموجودات الخارجية ، والحكم بكون الشخص الخارجي مصداقاً له ، ووجه الاحتياج إليهم أنّا قد استفدنا من الأدلّة أنّ الكرّية التي هي مناط الاعتصام لا بدّ من قيامه بموضوع يحكم العرف بوحدته لخروج المحكوم منه عندهم بالتعدّد عن مورد الأدلّة قطعاً .
إذا عرفت هذا علمت أنّ وجه اعتبارهم تلك المعاني التي اعتبروها في تحقّقه ليس إلاّ ما هو مسلّم من أنّ المفاهيم العرفية لم يتفق أن يتضح مصاديقها بتمامها في مورد أبداً ، بل يبقى لها مصاديق خفية الصدق ومصاديق مشكوكة ، وإلاّ فلا أظنّ أنّ أحداً بعد صدق الوحدة يعتبر شيئاً آخر ، وبعد تسليم صدق التعدّد يحكم بالاعتصام في ما عدا ماء الحمام لشبهة أنّ له خصوصية تفيدها أخباره ، ولعلّنا

75

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست