responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 74


فروضه ممنوع ، وهو ما سكن عن فعلية النبع حين أُزيل عنه التغيير .
مضافاً إلى أنّ العلّة بهذا المعنى غير كافية في موردها ، وهو البئر إجماعاً حتى من الماتن ، للزوم النزح ثمّة ، المستلزم للنبع الفعلي والمزج به .
ولعلّه لذا حكى الشيخ عن المفيد وجوب نزح سبعين دلواً في الغدير المتغيّر المحمول على ما فيه مادة نابعة كما عن الشيخ - الذي هو أعرف بمذاقه ، لأنّه تلميذه - حمله عليه ، وإن كان هو أيضاً غير لازم ، إذ ثمّة وجوب النزح أتى من قبل زوال التغيير معجّلا للحاجة الفعلية ، فالنزح ثمّة مقدمة لزوال التغيير ، أو أنّه فيها شرط ثبت اعتباره بالنصّ تعبّداً ، وإلاّ فلا شكّ أنّ المطهّر حينئذ هو زوال التغيير والمزج ثمّة والنزح موجب للمزج بالمادة ، ومستلزم لذهاب التغيير ، ولذا علّل طهرها وعدم انفعالها بمجرّد الملاقاة بقوله ( عليه السلام ) : " لأنّ له مادة " [1] فتأمّل .
قوله ( قدس سره ) : ( وغيره ) أي غير النابع ( مع عدم تغيّره بالنجاسة بإلقاء الكرّ عليه دفعة ليمتزج به ولو بالتموّج حتى يستوعبه لو كان كثيراً ، وبالعكس ) أي بإلقائه في الكرّ .
تقييده الإلقاء بالدفعة هنا غير مناسب ، لما سبق منه من عدم التفرقة في تحقّق الكرّ بين استواء سطوحه واختلافها ، إذ اعتبار الدفعة منتسب إلى معتبري استواء السطح في تحقّق موضوع الكرّ ، وإن علّل هو ( قدس سره ) اعتبار الدفعة هنا بما يميزه عن هذا القول من قوله : " لميتزج به " .
والذي هو معتبر عندنا في تطهير المياه - كما أشرنا إليه وسنبيّنه أيضاً - عدم اعتبار الدفعة ولا الاستواء ، بل المعتبر هو وحدتهما الحاصلة بالمزج ، فتدبّر .
وبالجملة نرى في كلماتهم اختلافاً عظيماً في اعتصام الكرّ دفعاً ورفعاً حكماً وموضوعاً .
أمّا الاختلاف من حيث المحلّ فقد عرفته مع عدم تبيّن أنّ مخالفة المفيد



[1] الوسائل 1 : 127 ، الباب 14 من أبواب الماء المطلق ، ح 7 .

74

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست