ورواية أبي بصير عنه ( عليه السلام ) : " إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصفاً في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه فذلك الكرّ " [1] بتقريب ما تقدّم في الرواية السابقة ، وعدم ذكر العرض فيها لانسباق الذهن إليه في مقام المحاورة عند تحديد ما يكون له سطح محسوس من الأجسام المشاهدة . ومنه يعلم وقوع قوله ( عليه السلام ) : " في عمقه " نعتاً لقوله ( عليه السلام ) : " ثلاثة أشبار ونصف " فكأنّه قال : ثلاثة أشبار ونصف إذا كان عرض الماء المرئي حاصلا في مثله من العمق الغير المرئي فهو كرّ . وعندي أنّ دلالتهما تامّة في مقام المخاطبة وفي ظاهر المحاورة مضافاً إلى نصوصيتهما في زيادة النصف الغير المحتمل لوقوعه سهواً لتعدّدهما كما يحتمل سقوطه عن رواية إسماعيل بن جابر ، فتقدمان عليها لأجل ذلك . وسندهما منجبر بالشهرة المحقّقة والإجماع المحكي ، وهما مع ذلك معتضدتان بعمومات الانفعال في الأقلّ فترجّحان على غيرهما الدالّ على أنقصيته من المقدار المذكور كرواية إسماعيل بن جابر [2] المحدّدة له بثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار ، وكمرسلة الصدوق [3] : " ثلاثة في ثلاثة في ثلاثة " والمحدّدة له بالقلّتين [4] ، أو بأكثر من راوية [5] ، أو بقوله ( عليه السلام ) : " نحو حبّي هذا " [6] لو لم تحمل على ما يبلغ ماؤها مقدّر الكرّ على أحد الحدّين المعتبرين عندنا ، أو بالذراعين العمقي في الذراع والشبر السعي ، مضافاً إلى معارضة تلك بعضها ببعض . ومضافاً إلى معارضة رواية إسماعيل برواية علي بن جعفر ( عليه السلام ) عن
[1] الوسائل 1 : 122 ، الباب 10 ، من أبواب الماء المطلق ، ح 6 . [2] الوسائل 1 : 118 ، الباب 9 من أبواب الماء المطلق ، ح 7 . [3] امالي الصدوق : المجلس الثالث والتسعون ص 514 . [4] الوسائل 1 : 123 ، الباب 10 من أبواب الماء المطلق ، ح 8 . [5] الوسائل 1 : 104 ، الباب 3 من أبواب الماء المطلق ، ح 9 . [6] الوسائل 1 : 122 ، الباب 10 من أبواب الماء المطلق ، ح 7 .