responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 69


أخيه ( عليه السلام ) : " في جرّة فيها ألف رطل من الماء فوقع فيه اُوقية من دم هل يصلح شربه ؟ فقال : لا " لأنّ ألف رطل على ما حدّد بعضهم الشبر من الماء فوجده ألفين وثلاثمائة وثلاثة وأربعين مثقالا يقرب من ثلاثين شبراً ، ومع هذا حكم ( عليه السلام ) بانفعاله فكيف يجتمع مع تحديد الكرّ بسبعة وعشرين شبراً كما اختاره القمّيون ؟ ! ومضافاً إلى إعراض القوم عن المحدّدة بالذراعين التي يبلغ محصّلها - على ما ذكروه - ستة وثلاثين شبراً ، وإن حكي عن المدارك أنّه جعله أصحّ رواية وجدها في المقام .
ولذا عن الشيخ ( قدس سره ) أنّه حملها على بيان الوزن ، لما ذكره جمع من حصوله في ستة وثلاثين شبراً ، الذي هو محصّل ضرب الذراعين في ذراع وشبر لتحديدهم الذراع بشبرين .
فتنقّح سلامة المحدّدتين بثلاثة أشبار ونصف من مرسلة ابن أبي عمير ورواية أبي بصير عن المعارض المكافئ ، فصحّ من أجلها قوّة القول المذكور . فنهوضهما لإثبات قول المشهور لأجل كمال قابليتهما للاعتماد خال عن وسمة الريب ، مع أنّ قول ابن الجنيد بتحديده بمائة شبر مساحة مع الغض عن عدم الدليل عليه ، وعن منافاته لما اختاره في تحديده الوزني من موافقة المشهور يمكن دعوى الإجماع على بطلانه ، لعدم موافقة أحد من القوم معه .
والأقوال الأُخر يكفي في ردّها عدم وفاء دليل تام عليها ، فعمومات الانفعال يرفعها مضافاً إلى إمكان إرجاع قول الراوندي بتحديده بعشرة أشبار ونصف إلى قول المشهور ، وقول ابن طاووس بالتمييز بين الروايات فرع عدم المرجّح ، وقد عرفت تحقّق المرجّح ، لما دلّ على التحديد بما يبلغ مكسّره ثلاثة وأربعين شبراً إلاّ ثمن شبر .
بقي هنا الاشكال المعروف من زيادة التحديد المساحي على التحديد الوزني ، مع أنّ التحديدات الشرعيّة غير مبتنية على المسامحة كالمقادير العرفية ، بل محمولة على الحقيقة المنافية للزيادة والنقيصة بما يتسامح فيه ، فكيف لو زاد عن حدّ التسامح كما ادّعي في المقام ؟ !

69

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست