responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 64


والحاصل : أنّ ظاهر قوله ( عليه السلام ) : " إذا جرى " في الصحيحة بعد فرض أنّ السؤال والجواب في بيان جواز استعمال الماء المأخوذ من المطر الواقع على الأرض النجسة هو اعتبار جريان المطر بمعنى شرطية نزوله في هذا الحكم .
ومن هنا يتبيّن أيضاً أنّ موضوع الحكم هو المطر الذي لم يبلغ حدّ الكثرة الشرعية وهو الكرّ ، إذ لو كان كرّاً لم يكن وقع للشرطية المذكورة .
وأيضاً بهذا البيان تبيّن دلالة الصحيحة على الانفعال بعد قطع المطر وقلّة الماء أخذاً بمفهوم الشرطية الذي لا تأمّل في اعتباره ، وعليه يحمل إطلاق صحيحة ابن الحكم - لو سلّم أنّ لها إطلاق - الواردة في ميزابين سالا أحدهما بول والآخر ماء المطر ، فأصاب ثوب رجل من قوله ( عليه السلام ) : " لم يضرّه ذلك " [1] بناءً على أنّ المصاب من ممزوج هما ، مع أنّه يمكن دعوى ظهور سيلان الميزاب من ماء المطر فيما كان سائلا حال نزول المطر ، لأنّه المصحّح للانتساب .
وفي صحيحة ابن سالم عن السطح يبال عليه فيصيبه السماء فيكف فيصيب الثوب ، قال : " لا بأس ، ما أصابه من الماء أكثر منه " [2] وتعليله بالأكثرية لعلّه لحفظه عن التغيير والاستهلاك ، فيدلّ على أنّ المطر معتصم في الجملة أي حال نزوله كما هو مفاد نفي البأس عن إصابة ما لاقى منه المحلّ القذر .
وفي صحيحة اُخرى لعلي بن جعفر ( عليه السلام ) : " عن رجل يمرّ في ماء المطر وقد صبّ فيه خمر فأصاب ثوبه هل يصلّي فيه قبل أن يغسله ؟ فقال ( عليه السلام ) : لا يغسل ثوبه ولا رجليه ويصلّي فيه ، ولا بأس " [3] . فإنّ الظاهر أنّ قوله ( عليه السلام ) : " لا بأس " إنّما هو لعصمة المطر عن الانفعال .
إلى غير ذلك من الروايات الواردة فيه الظاهرة في اعتصامه مع قلّة مائه عن الانفعال وطهارة المحلّ القذر الذي أصابه مع استيعابه إيّاه ولو كان ماءً قليلا .



[1] الوسائل 1 : 109 ، الباب 6 من أبواب الماء المطلق ، ح 4 .
[2] الوسائل 1 : 108 ، الباب 6 من أبواب الماء المطلق ، ح 1 .
[3] الوسائل 1 : 108 ، الباب 6 من أبواب الماء المطلق ، ح 2 .

64

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست