responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 63


هي الجريان - أي جريان المطر - إذ لو كان مقصوده ذلك التفصيل لعبّر هكذا :
أمّا ما استقرّ منه وسكن فهو كذا ، وما لم يستقر وجرى فكذا .
وبهذا البيان تعرف عدم دلالة قوله أخيراً : " لانتفاء العلّة التي هي الجريان " على ما رامه صاحب المستند أيضاً ، لأنّ ظاهر كونه تعليلا لحكم مطلق ماء المطر المنقطع تقاطره ، فهو إشارة إلى أنّ اعتصام ماء المطر إنّما كان بواسطة جريانه ونزوله من السماء ، فإذا انقطع التقاطر انتفى الجريان الذي هو علّة الاعتصام ، فينفعل حينئذ قليله بالملاقاة .
ولا يخفى أنّ حاصل صاحب المستند على هذا التفصيل ليس إلاّ تعميمه الجاري لغير ذي المادة ، فهو الأصل الذي أسسه من أنّ المرجع بعد تكافؤ الأدلّة هو أصالة الطهارة وأصالة طهارة الماء .
وقد عرفت ما فيه ، وأنّ الأصل في خصوص الراكد إنّما هو الانفعال مطلقاً ، لما استظهرناه من عمومات القليل .
وأمّا الحكم الأوّل بشعبه فللصحاح الكثيرة الدالّة على الاعتصام ، مضافاً إلى ظهور الاتفاق عليه منهم ، بل الإجماع عليه محصّل بلا تأمّل ، ففي صحيحة علي بن جعفر ( عليه السلام ) : " عن البيت يبال على ظهره ويغتسل من الجنابة ، ثم يصيبه المطر أيؤخذ من مائه فيتوضأ به للصلاة ؟ فقال : إذا جرى لا بأس " [1] . ومن الواضح أنّ قوله ( عليه السلام ) : " إذا جرى " يراد به إذا جرى المطر بمعنى أنّه إذا كان الأخذ حال جريانه لا ما حمله عليه جمع من أنّ معناه إذا كثر المطر وزاد تقاطره إلى أن حصل منه جريان ، فجعلوها دليلا على اشتراط مطهّرية المطر بجريان مائه بمعنى كونه وابلا شديداً كثير التقاطر ، فإنّ حمله عليه يوجب عدم ارتباط الجواب بالسؤال ، لأنّ المطر الذي لم يجر ماؤه كيف يعقل الأخذ من مائه حتى يحترز عنه ( عليه السلام ) وينفي جواز استعماله بتلك الشرطية ؟ ! سيما على القول بأنّ الجريان المعتبر هنا هو اتصال القطرات في وجه الأرض بعضها ببعض .



[1] الوسائل 1 : 108 ، الباب 6 ، من أبواب الماء المطلق ، ح 2 .

63

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست