ذكره هذا المختصر من أراده فليطلبه من محلّه . وعند المضمضة ما عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في وضوئه حين تمضمض فقال : " اللّهم لقّني حجّتك - أو حجّتي - يوم ألقاك وأطلق لساني بذكرك ، ثم استنشق ، وقال : اللّهم لا تحرّم عليّ ريح الجنة ، واجعلني ممّن يشمّ ريحها وروحها وطيبها - إلى أن قال بعد فراغه منه : - من توضأ مثل وضوئي ، وقال مثل قولي كان له كذا وكذا " الخبر . وعند غسل الوجه بقوله ( عليه السلام ) : " اللّهم بيضّ وجهي يوم تسودّ فيه الوجوه ، ولا تسوّد وجهي يوم تبيضّ فيه الوجوه " . وعند غسل اليمنى بقوله ( عليه السلام ) : " اللّهم أعطني كتابي بيميني والخلد في الجنان بيساري وحاسبني حساباً يسيراً " . وعند غسل اليسرى بقوله ( عليه السلام ) : " اللّهم لا تعطني كتابي بشمالي ولا من وراء ظهري ولا تجعلها مغلولة إلى عنقي ، وأعوذ بك من مقطعات النيران " . وعند مسح الرأس بقوله ( عليه السلام ) : " اللّهم غشّني برحمتك وبركاتك " . وعند مسح الرجلين بقوله ( عليه السلام ) : " اللّهم ثبّتني على الصراط يوم تزلّ فيه الأقدام ، واجعل سعيي في ما يرضيك عنّي " وتلك الأدعية مروية عن أمير المؤمنين برواية ابن الحنفية وفي أوّله : " بسم الله والحمد لله الذي جعل الماء طهوراً ، ولم يجعله نجساً ، إلاّ أنّه لم يعلم أنّه من أدعية الوضوء ، إذ بعده ثم استنجى ودعا بدعائه " [1] وعن الفقيه بزيادة " يا ذا الجلال والإكرام " . وفيه دلالة على جواز المقارنة في مسح الرجلين ، فتأمّل . التاسع منها : هو قوله : ( وتثنية الغسلات ) المعلّق عليه من الشيخ الأُستاذ - طاب ثراه - بقوله : " الأحوط عدم تثنية غسل اليسرى احتياطاً للمسح " خوفاً من كونه ماء خارجاً ومن السيد الأُستاذ بقوله : " وكذلك اليمنى فيما إذا أراد المسح