لأنّه لا يدري أين باتت يده ، فليغسلها " [1] فإنّها ظاهرة في أنّ النوم أيضاً من أجل البول المتوهّم ، فإنّها ظاهرة في كفاية الوحدة ، لصدق الطبيعة ولوجوب تقييده بما في الرواية ومرسلة الفقيه من الخصوصية . وأمّا ما ذكره - طاب ثراه - من قاعدة التسامح فبعيد عن ساحة مثله - طاب ثراه - حيث لا يراها تامّة كافية لإثبات الأحكام الشرعية ، بل يجريها في العمليات لرجاء المثوبة ، والمقام ليس من مقولة الفعل والعمل يؤتى به طلباً للمثوبة ، وإنّما هو تشخيص لمقدار ما ثبت مطلوبيته بالأدلّة المتينة ، وليست الزيادة عملا يرجى فيه الثواب ليشمله أخبار البلوغ فهو على مذاقه - طاب ثراه - سهو أو طغيان للقلم . وممّا ذكر تبيّن عدم وجه لما عن البيان والنفلية من الاكتفاء بمرة واحدة في الثلاثة ، وأمّا الاختصاص فقد يدّعى أنّه حقيق بأن يقال : لأنها المذكور في الأخبار على وجه الاقتصار ، مضافاً إلى أنّه المفهوم ممّا ذكر حكمة للحكم ، والحكم أيضاً تعبدي فليقتصر على ما أفاده الدليل على وجه الظهور ، وليس هو إلاّ ذلك المذكور في الأخبار ، هذا . ولكن الأقوى التعميم كما أفاده في الدرة بقوله : " والغسل استفد في الكل إلاّ الريح " والتعليل عمّ وإن كان في إخراجه الريح من الأحداث ما لا يخفى ، إذ لا وجه له أصلا عدا ما قيل من أنّه لم يوجد قول باستحباب الغسل فيه ، ولكنّه ليس إجماعاً منهم على عدمه ، وليس وهم النجاسة علّة بحيث يدور الحكم مداره لاتفاقهم على ثبوت الحكم في الثلاثة وإن قطع معها بطهارة اليد . نعم عن الحدائق تخصيص الحكم بخصوص النوم ولا يتأتّى معه القطع بالطهارة ، ولكن قوله مردود لمخالفته النصّ والإجماع ، وأيضاً لو كان الوهم علّة لوجب أن يحكم بعكس ما في أخبار الباب ، إذ الغسل في متحقّق الحدثين البول