responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 523


الأقوى التفصيل بما في صريح صحيح الحلبي : " كم يفرغ الرجل على يده اليمنى قبل أن يدخلها الاناء ؟ قال : واحدة من حدث النوم ، واثنتان من حدث الغائط ، وثلاث من الجنابة " [1] . وفي رواية محمد بن سنان : " اغسل يدك من البول مرة ، ومن الغائط مرّتين ، ومن الجنابة ثلاثاً " [2] . ولا يكافؤهما صحيح حريز :
" يغسل يده من النوم مرّة ، ومن البول والغائط مرّتين " [3] ، لأرجحيتها بالشهرة وبمرسل الفقيه [4] المصرّح بهذا التفصيل ، وظاهرهما نفي مطلوبية الزيادة ، فما في اللمعة من قوله بالمرّتين في الثلاثة ، وقوّاه الأُستاذ - طاب ثراه - في البول ، لتقدّم الصحيحة على رواية ابن سنان وبأنّه لدفع نجاسة البول الوهمية كما أفصح عنه التعليل في النوم بأنّه لا يدري أين باتت يده ، ومن أجله ألحق هو النوم بالبول أيضاً استظهاراً منه أنّه فيه أيضاً لدفع نجاسة البول الوهمية مؤيّداً ذلك بأنّ المقام مقام التسامح لا وجه له أبداً ، لما ستعرف أنّه مستحب عبادي لا أنّه غسل قذاري ، ولإشعار التعليل بإرادة البول من النوم في صحيحة الحلبي على نحو الكناية كما يوضّحه مرسل الصدوق ، ولذا نعمّم ثبوته في تمام الأحداث الصغار كما سيأتي ، فلا يخصّ مثبته في خصوص الرواية ليرجّح عليها صحيحة حريز ، لقوّة السند هذا ، مع أنّ في ظهور الصحيحة في خصوص البول ضعفاً لقوّة احتمال كون مرّتين لاجتماعهما معاً كما هو الغالب .
ويوضّح هذا الحمل ويقرّره من اتحاد البول والنوم في هذا الحكم إطلاق رواية عبد الكريم بن عتبة الهاشمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " في رجل يبول ولم يمسّ يده اليمنى شيء أيغمسها في وضوئه قبل أن يغسلها ؟ قال : لا حتى يغسلها ، قلت : فإنّه استيقظ من نومه ولم يبل ، أيدخل يده في الاناء قبل أن يغسلها ؟ قال : لا ،



[1] الوسائل 1 : 301 ب 27 من أبواب الوضوء ، ح 1 .
[2] الوسائل 1 : 301 ب 27 من أبواب الوضوء ، ح 4 .
[3] الوسائل 1 : 301 ب 27 من أبواب الوضوء ، ح 2 .
[4] من لا يحضره الفقيه : باب حد الوضوء ح 92 ج 1 ص 46 .

523

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 523
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست