responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 525


والغائط بعكس ما هناك ، وأيضاً يلزم أن يفرّقوا بين القليل وغيره ، مع أنّ المعروف ثبوت الحكم في الكثير والجاري ، إذ لم ينقل الفرق إلاّ عن المنتهى حيث حكي عنه تخصيص الحكم بالقليل ، وعن نهاية الإحكام أنّه إن قلنا : إنّ العلّة وهم النجاسة اختصّ الحكم بالقليل ، وإلاّ فلا ، وعن ظاهر بعض الاقتصار على ما يفهم من الأخبار في بدو النظر من قصر الحكم على القليل المغترف منه ، وعدم ثبوته في ضيّق الرأس والكثير والجاري ، وسيتضح أنّ الحقّ الحقيق خلافهما .
وحينئذ فالأقوى التعميم حتى فيها ، كما أنّ الأقوى عمومه لمطلق المياه ولليدين معاً ، إذ وهم النجاسة علّة لتشريع الحكم لا له نفسه ، إذ المستفادمن أقوال المحقّقين ومن أدلّة الباب أنّه مستحب خاص ومن أجزاء الوضوء ، ولذا يصحّ تقديم النيّة عنده كما عليه القوم .
نعم الذي ينبغي أن يقال هو إلحاق الأحداث الموجبة للغسل بالجنابة في تثليث الغسل كما يومئ اليه استحباب تثليث غسل يدي الميت قبل غسله ، وتخصيص هذا التفصيل بالأحداث الصغار الموجبة للوضوء ، والحكم بكون الغسل هنا من الزندين كما عن الحدائق نسبته إلى الأصحاب ، وثمّة من المرفقين أو من نصف الذراع كما يفيده بعض أخباره أو من الزند كما في جملة من نصوص الجنابة التصريح بالكف ، فعلى ما هو الحقّ من الاستحباب والجزئية كما هو ظاهرهم ، وهو صريح العلاّمة في المنتهى والنهاية على ما حكي من عبارته ، وهو المستفاد من النصوص أيضاً بعد التأمّل الدقيق فيها لا يبقى للاختصاص لا في المياه ولا في الأواني ولا في اليد ولا في الموجبات وجه ، هذا .
مع أنّ توهّم اختصاصه باليد المغترف بها وبالآنية الواسعة الرأس بناءً على كونه لوهم النجاسة لا وجه له أبداً كما صدر عن بعضهم ، إذ هذا الغسل لا يوجب تطهيراً للمغسول على فرض نجاسته في الواقع ، وعلى فرض حصول الطهر به وكون مطلوبيته لأجله حفظاً للطهارة الواقعية للمحل عليهم أن يقولوا بعدم التفاوت الحال بين اليسرى واليمنى ، ويحسن غسل كلتيهما قبل الوضوء تحصيلا

525

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 525
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست