responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 522


وهذا ممّا لا خفاء فيه . ولكن الشأن في أنّه هل يكفي مجرد ذكر اسم الله في تحقّق الوظيفة كما عن المعتبر أخذاً بإطلاق قوله ( عليه السلام ) : " من ذكر اسم الله على وضوئه فكأنّما اغتسل " [1] أو لابدّ من التسمية بالطريق المتعارف ، لظهور لفظ التسميّة في الأخبار في قول : " بسم الله " كما أنّ الظاهر كفايته وإن لم يتبعه بشيء من الأوصاف للصدق . وأمّا استحباب الدعاء عندهابالمأثور فيأتي إن شاء الله . وفي شرح إرشاد الأُستاذ - طاب ثراه - استحباب قراءة الحمد والقدر أيضاً ، حاكياً إيّاه عن المفيد بتوسط الذكرى .
الخامس : قوله ( قدس سره ) : ( وغسل اليدين من الزندين على الأظهر قبل ادخالهما الاناء الذي يغترف منه من حدث مسمّى النوم والبول مرّة ، ومن الغائط مرّتين ) استحباب هذا الغسل في الجملة مورد اتفاق النصّ والفتوى فلا تأمّل فيه من تلك الجهة أبداً ، وإنّما المحتاج إلى التنقيح أنّه مرّتين مطلقاً كما في اللمعة ، أو مرّة واحدة مطلقاً كما عن النفلية ، أو التفصيل كما هنا ، ونسب إلى المشهور أيضاً وأنّه مخصوص بالأحداث بالثلاثة المذكورة كما هو المستفاد من ذكرها بالخصوص في الأخبار وكلمات الأخيار ، وهو صريح الروضة أو يعمّ الأحداث كلّها كما هو ظاهر من جعله من الأجزاء المستحبة للوضوء ، فإنّ من لوازم الجزئية عدم الاختصاص ، وأنّه هل هو جزء من الوضوء ، أو أنّه مطلوب عنده بالخصوص ولو لدفع النجاسة الوهمية ، أو يعم مطلق الاغتراف من الاناء ولو لا للوضوء ؟ وعلى الاختصاص بالوضوء هل هو ثابت في مطلق الوضوء ولو من الكرّ والجاري ، أو يخصّ القليل ؟ وعلى الاختصاص هل يعمّ مالا اغتراف فيه ، بل يصب منه على اليد ، أو يخصّ بالمغترف منه ؟ وعلى الاختصاص هل يعمّ اليدين معاً ، أو يخصّ بالمغترف بها فلا يثبت في اليسرى ، إلاّ أن يقال بالاغتراف بها لغسل اليمنى كما احتمله شيخنا الأُستاذ طاب ثراه ؟



[1] الوسائل 1 : 298 ب 26 من أبواب الوضوء ، ح 3 .

522

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 522
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست