وأمّا الرابع والعشرون : فاستدلّ عليه الأصحاب بخبر أبي بصير عن أبي جعفر ( عليه السلام ) بقوله : " فمرها قبل أن تصل إليك أن تكون متوضية ثم أنت لا تصل إليها حتى تتوضأ " [1] ، والخبر على ما في الوسائل غير واف بالمطلوب وهو استحباب الوضوء للزوجين معاً لمحض الزفاف ، لأنّه نقله في رجل مسنٍّ تزوّج بكراً صغيرة فأظهر لأبي جعفر ( عليه السلام ) خوفه كراهتها إيّاه إذا رأته مختضباً شيباً كبير السن فأمره ( عليه السلام ) بأن يأمرها بالوضوء ويتوضأ هو ويصلّي ركعتين ويمجّد الله ويصلّي على محمّد وآله ويدعو الله ويأمر من معها أن يؤمّنوا على دعائه ويسأل الله أن يرزقه اُلفها وودّها ورضاها ، وأين هو من استحباب الوضوء له للزفاف نفسه ؟ ! اللّهم إلاّ أن يتمسّك له بدلالة الخبر على وضوئها من غير صلاة ، فإذا ثبت استحبابه فيها ثبت فيه ، لعدم القول بالفصل ثم يؤيّد بثبوته للمجامع حتى في صورة عدم رفعه لحدثه كالمحدث بالأكبر لقضية الأولوية ، مضافاً إلى أنّه أمر عظيم يناسبه الوضوء كالحاجة وما ضاهاها . وبالجملة يمكن استفادة مطلوبيته لهما مطلوبيته لسائر المهام والحوائج والاُمور العظيمة المطلوبة لأجلها الوضوء ، إلاّ أنّه ليس بحيث يمكن الاعتماد عليه في إثبات الحكم الشرعي ، ولعلّه لذا خصّه السيد في الدرّة بزوجة زفت إلى من قد خطب . وأمّا الخامس والعشرون : " توضأ إذا أدخلت " فلم يظفر في كشف اللثام بنص له بخصوصه ، والمناسبات المذكورة في متلوّه تقتضي ثبوته فيه سيّماً وأنّ الجلوس فيه جلوس في محلّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) والوصي ، وابراز قائم مقامية عنهم ( عليهم السلام ) فليتلبّس بما يناسب تلك المنزلة . وأمّا السادس والعشرون : ففي الموثّق عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : " توضأ إذا أدخلت الميت القبر " [2] . وتوهّم وجوبه
[1] الوسائل 14 : 81 ب 55 من أبواب مقدمات النكاح ، ح 1 . [2] الوسائل 2 : 877 ب 53 من أبواب الدفن ، ح 1 .