" قال فلان بن محرز : بلغنا أنّ أبا عبد الله ( عليه السلام ) كان إذا أراد أن يعاود أهله للجماع توضأ وضوء الصلاة فاُحب أن تسأل أبا الحسن الثاني ( عليه السلام ) ، قال الوشّا : فدخلت عليه فابتدأني من غير أن أسأله فقال ( عليه السلام ) : كان أبو عبد الله ( عليه السلام ) إذا جامع وأراد أن يعاود توضأ وضوء الصلاة ، وإذا أراد أيضاً توضأ للصلاة " [1] . وبضميمة قاعدة التسامح يتمّ المطلوب ، هذا مع الغضّ عمّا في نكاح المبسوط من قوله عند الطواف على النساء بغسل واحد " المستحب أن يغسل بعده - يعني بعد الجماع - فرجه ويتوضأ وضوء الصلاة بلا خلاف " . وفي المروي عن ابن أبي نجران عمّن رواه عن الصادق ( عليه السلام ) قال : " إذا أتى الرجل جاريته ثم أراد أن يأتي اُخرى توضأ " [2] . وأمّا الثاني والعشرون : فلصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى ( عليه السلام ) أنّه سأله عن الرجل " أيحلّ له أن يكتب القرآن في الألواح والصحيفة وهو على غير وضوء قال : لا " [3] ، وظاهرها وإن كان الوجوب لظاهر النهي ، ولذا عن مشرق الشمسين كما عن الكاشانيين في المفاتيح وشرحه الميل إلى الحرمة بدونه ، إلاّ أنّه لإعراض الأصحاب عن هذا الظاهر كما يظهر من فتواهم جازمين عليه بالجواز من غير نقل خلاف ، بل عن العلاّمة أنّه لم ينسب الخلاف في جملة من كتبه إلاّ إلى الشافعي ، وعن الذخيرة أنّ ظاهر الصحيحة غير معمول به عند الأصحاب ، وعن البحار لم يقل به أحد ، وعن رياض الزهرية لا قائل به ، وعن المولى البهبهاني في شرح المفاتيح إجماع جميع الفقهاء النقّاد على ترك العمل بهذا الظاهر يحمل على الاستحباب كما حمله الشيخ عليه على ما في الوسائل . وأمّا الثالث والعشرون : فلقول الصادق ( عليه السلام ) : " من قدم من سفره ودخل على أهله وهو على غير وضوء فرأى ما يكره فلا يلومنّ إلاّ نفسه " مؤيّداً بالشهرة المحقّقة فلا بأس في القول بمقتضاه من مطلوبية الوضوء له .
[1] كشف الغمة : ج 2 ص 302 . [2] الوسائل 14 : 192 ب 155 من أبواب مقدمات النكاح ، ح 1 . [3] الوسائل 1 : 270 ب 12 من أبواب الوضوء ، ح 4 .