غير الوضوء التجديدي ، ولورود أخبار التجديد عليها لو سلّم عمومها ، لأنّها ناظرة إليها وواردة في موردها . فالأقوى جواز التجديد مطلقاً ما لم يلحق فاعله باللاغي والعابث ، للمستفيضة الدالّة على المشروعية بلا تقييد بشيء من الاُمور المذكورة المشار إليها المحتمل اشتراطها بها ، فكما ضعف احتمال الاشتراط بشيء من المذكورات ، لعدم دلالة الأخبار على نفي المطلوبية عن غير موردها ، وإنّما دلّت على تأكّد المطلوبية في تلك الموارد كذلك يضعف الإطلاق المحكي عن بعض الأصحاب من استحباب التكرار وإن لم يكن بقصد التجديد ، لعدم دليل على جوازه . وكون ايجاده لغواً ، بل محرماً لو أتى به بعنوان التعبّد . نعم يحتمل أن يكون مقصود المطلق عدم لزوم قصد التجديد في النيّة بعنوان الغائية لا مشروعية الوضوء بغير عنوان التجديد ، ثم الظاهر عدم مشروعيته في غسل الجنابة ، كما أنّ الظاهر عدم مشروعية التجديد في غيره من الطهارات بمجانسها أو بمخالفها ، لعدم الدليل لعدم وفاء مرسل سعدان بإثباته ، إذ لا إطلاق فيه ، فإنّه من تلك الجهة مهمل . وأمّا الخامس عشر : ففي كشف اللثام كأنّه لا خلاف فيه . وعن مصابيح بحر العلوم الإجماع عليه ، وعن المفيد في الأمالي عن أنس قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : " يا أنس أكثر من الطهور يزيد الله في عمرك ، وإن استطعت أن تكون بالليل والنهار على طهارة فافعل ، فإنّك تكون إذا مت على طهارة شهيداً " [1] وفي النبوي الآخر يقول الله عزوجلّ : " من أحدث ولم يتوضأ فقد جفاني ، ومن أحدث وتوضأ ولم يصلّ ركعتين فقد جفاني ، ومن أحدث وتوضأ وصلّى ركعتين ودعاني ولم اُجبه فيما سألني من أمر دينه ودنياه فقد جفوته ، ولست بربٍّ جاف " [2] . وعن
[1] امالي المفيد : ج 5 ص 60 . [2] الوسائل 1 : 268 ب 11 من أبواب الوضوء ، ح 2 .