responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 506


يصلّ بالأوّل ، بل ربّما استظهر من الفقيه المنع ، لما فيه من أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) يجدّد الوضوء لكلّ فريضة ولكلّ صلاة ، بل عن الذكرى منع التكرير لصلاة واحدة معلّلا بأصالة عدم المشروعية وأدائه إلى الكثرة المفرطة ، وعن ظاهر المختلف الميل اليه من قوله : لم أقف فيه على نصّ كما عن محتمل الفخر منعه من تكرير التجديد .
وربّما يستأنس له من أخبار الباب بالنبوي المذكور ، وبالمرسل عن سماعة قال : " كنت عند أبي الحسن ( عليه السلام ) فصلّى الظهر والعصر بين يدي وجلست عنده حتى حضرت المغرب فدعا بوضوء فتوضأ للصلاة ثم قال لي : توضأ ، فقلت جعلت فداك أنا على وضوء ، فقال ( عليه السلام ) : وإن كنت على وضوء ، إنّ من توضأ للمغرب كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في يومه إلاّ الكبائر ، ومن توضأ للصبح كان وضوؤه كفارة لما مضى من ذنوبه في الليلة إلاّ الكبائر " [1] . ومثله غيره ممّا هو بمضمونه وبما عن الرضا ( عليه السلام ) قال : " تجديد الوضوء لصلاة العشاء يمحو لا والله وبلى والله " [2] .
وفيه عدم دلالة شيء منها على التقييد والاشتراط ، لقوّة احتمالها واردة لإراءة أفضل أفراد التجديد وإراءة أحسن محالّه .
وأضعف منه الاستناد إلى ما دلّ على المنع من التوضي لمن كان متطهّراً ما لم يستيقن بالحدث كقوله ( عليه السلام ) : " إذا استيقنت أنّك توضأت فإيّاك أن تحدث وضوءً أبداً حتى تستيقن أنّك أحدثت " [3] بتقريب ترجيحه على أخبار الباب في غير ما اتفق على خروجه أو للحكم بتساقطهما للتعارض والرجوع إلى أصالة عدم المشروعية لا لما سلكه بعض المعاصرين من تسليم التعارض ، وجعل النسبة بينهما عموماً من وجه ، وترجيحه أخبار الباب عليه بالإجماع وغيره ، أو لكون أخبار الباب أخصّ منه مطلقاً فيقيد بها ، بل لعدم تعارض بينهما لظهور المانعة في



[1] الوسائل 1 : 264 ب 8 من أبواب الوضوء ، ح 2 .
[2] الوسائل 1 : 264 ب 8 من أبواب الوضوء ، ح 6 .
[3] الوسائل 1 : 332 ب 44 من أبواب الوضوء ، ح 1 .

506

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 506
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست