وأمّا الثالث عشر : فلما في كشف اللثام من دعواه ألاّخلاف فيه استظهاراً ، والأصل فيه النصوص المستفيضة ، وفيها الصحاح على أنّها تتوضأ وقت الصلاة وفي بعضها وضوء الصلاة وتقعد في موضع طاهر ، ثم تستقبل القبلة وتذكر الله مقدار الصلاة ثم تفرغ لحاجتها ، وفي حكمها النفساء ، لأنّه حيض محتبس كما حقّق في محلّه . وفي بعضها ضمّ الوضوء عند إرادتها الأكل أيضاً ، وفيه إشعار بمطلوبية الوضوء عنها لكلّ ما ندب فيه إلى الوضوء ولو كمالا في غير الحائض ، فيكون دليلا على العموم في المورد التاسع أيضاً من استحباب الوضوء للنوم لكلّ محدث بالأكبر . وأمّا الرابع عشر : فلا خلاف فيه في الجملة كما في الكشف ، وبه نصوص كثيرة كقوله ( عليه السلام ) كما في الوسائل مرسلا : " الوضوء على الوضوء نور على نور " [1] وفيه أيضاً مسنداً عن مفضل بن عمر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " من جدّد وضوءه لغير حدث جدّد الله توبته من غير استغفار " [2] . وفي مرسل سعدان عنه ( عليه السلام ) أيضاً : " الطهر على الطهر عشر حسنات " [3] . وظاهر إطلاقها عدم اشتراط ايقاعه لفعل صلاة ولا فصل صلاة بينه وبين السابق عليه ، ولا فصل زمان بينهما معتدّ به ، ولا احتمال وقوع خلل في الأوّل أو وقوع ناقض له . كما عن التذكرة التصريح باستحبابه ومشروعيته مطلقاً كما حكاه الماتن في جواهره والفاضل في الكشف لقضية الإطلاق . وفي جامع المقاصد تبعاً للتذكرة اختيار الإطلاق ، وهو ظاهر من أطلق كما في الدروس والمدارك . ولكن عن الذكرى والروض ، وظاهر المختلف التوقّف في المشروعية ما لم
[1] الوسائل 1 : 265 ب 8 من أبواب الوضوء ، ح 8 . [2] الوسائل 1 : 264 ب 8 من أبواب الوضوء ، ح 7 . [3] الوسائل 1 : 264 ب 8 من أبواب الوضوء ، ح 3 .