responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 500


وجماع الحامل ، وأكل الجنب وشربه ، ودخول المساجد خصوصاً مع إرادة الجلوس فيها ، ويلحق بها المشاهد المشرفة ، والنوم ، وجماع المجامع مرة اُخرى ، وكتابة القرآن ، والقدوم من سفر ، وللزوجين ليلة الزفاف ، وجلوس القاضي في مجلس القضاء ، وادخال الميت في القبر وتكفينه إذا أراده من غسّله ، وقبل الأغسال المسنونة ، وقبل الأكل وبعده ) لا يخفى على البصير اختلاف جهة الاستحباب في المذكورات حيث إنّ الاستحباب في بعضها نفسي وفي بعضها غيري كما ستعرف إن شاء الله .
أمّا الأوّل : وهو استحبابه للصلاة المندوبة فظاهر أنّ استحباب الوضوء لها غيري كوجوبه لفرضها ، لكن على سبيل المسامحة وإلاّ فلا يخفى وجوبه لها وجوباً شرطياً للإجماع على مضمون قوله ( عليه السلام ) : " لا صلاة إلاّ بطهور " كما تقدم في المفروض منها لو لم يدّع ضروريته كما سبق دعواها في المفروض .
وأمّا الثاني : وهو استحبابه للطواف المندوب فلتوقّفه ولو كمالا عليه فهو مقدمة له بلحاظ حصوله كاملا ، فرجحان هذا التحصيل مقتضي لرجحان ما يتوقّف عليه كما هو قضية كون الأمر بالشيء أمراً بمقدماته . ويؤيّده قوله ( عليه السلام ) : " الطواف بالبيت صلاة " [1] وأمّا عدم توقّف أصل حصوله عليه فلما كتبناه في الحج من الروايات النافية للاشتراط التي بها يقيّد إطلاق ما دلّ على الاشتراط لو سلّم إطلاقها . ومنها أيضاً يستفاد استحبابه له بقرينة قوله ( عليه السلام ) وفيها : والوضوء أفضل [2] .
وأمّا الثالث : فللرواية عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه ( عليه السلام ) يقول : " من طلب حاجة فهو على غير وضوء فلم تقض فلا يلومن الاّ نفسه " [3] ، وقوله ( عليه السلام ) : " إني لأعجب ممّن يأخذ في حاجة وهو على وضوء كيف لا تقضى حاجته ! " [4] .



[1] المستدرك للحاكم : كتاب المناسك ج 1 ص 459 .
[2] الوسائل 1 : 261 ب 5 من أبواب الوضوء ، ح 1 .
[3] الوسائل 1 : 262 ب 6 من أبواب الوضوء ، ح 1 .
[4] الوسائل 1 : 262 ب 6 من أبواب الوضوء ، ح 2 .

500

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 500
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست