responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 499


قوله ( قدس سره ) : ( والألفاظ المشتركة يعتبر فيها قصد الكاتب دون اللامس ، ومع الاشتباه فلا بأس ، والأولى الاجتناب ) أمّا الإناطة بقصد الكاتب فلا شبهة فيه كما في كلّ كتابة في ما يترتّب عليه حكم ، نعم لو مسّ المكتوب بقصد غيرهم ( عليهم السلام ) قاصداً إيّاهم بلا وضوء ، فالظاهر دخوله في المتجرّي فيلحقه حكم التجرّي ، وأمّا عدم البأس عند عدم العلم بقصد الكاتب فللأصل المحكم من البراءة عند الشكّ في التكليف .
وتوهّمُ ثانوية الشكّ وإدخاله في الشكّ في المكلّف به للعلم الإجمالي بأنّ بعض تلك المكتوبات قصد به هم ( عليهم السلام ) أو القرآن مدفوعٌ ، بأنّه من الشبهة الغير المحصورة الغير اللازم فيها الاحتياط إجماعاً ، والشبهة الموضوعية لا يجب فيها الفحص ما لم يلزم من إجراء الأصل فيها مخالفة كثيرة بحيث يرغب عنه العقلاء ، فإنّه يجب فيه الاحتياط حينئذ قبل البحث فيه لذلك . ومن هذا البيان تبيّن وجه أولوية الاجتناب .
قوله ( قدس سره ) : ( ولا فرق في الكتابة بين أن تكون بمداد أو بحفر ) بعد صدق اسم المسّ ( أو بتطريز أو بغيرها ، بل المدار على اسم القرآنية واسم الله تعالى كيفما تكون الكتابة ، ومن أي كاتب تكون حتى الريح ونحوها فيما لم يحتج صدقها إلى قصد ) كاسم الجلالة وبعض كلمات القرآن المختصّة به ( كما أنّه لا فرق بعد صدق اسم المسّ بين أن يكون بما فيه روح كاليد وغيره كالظفر ) وتفرقة بعضهم بينهما لا وجه له لو لم يرجع إلى منع الصدق كالشعر مثلا ( نعم الظاهر عدم تحقّقه بمسّ الشعر ) لعدم صدق أنّه مسه .
قوله ( قدس سره ) : ( ويستحب للصلاة والطواف المندوبين ، وطلب الحاجةّ وحمل المصحف ، وأفعال الحج عدا الطواف والصلاة ، وصلاة الجنازة ، وزيارة قبور المؤمنين ، وتلاوة القرآن ، ونوم الجنب ، وجماع المحتلم ، وجماع غاسل الميت ولمّا يغتسل ، ولمريد غسل الميت وهو جنب ، وذكر الحائض ، والتجديد ، وللكون على الطهارة ، وللتأهب للفرض على الأقوى ،

499

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 499
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست