قوله ( قدس سره ) : ( ويجب لسجود السهو ) لأنّه مكمّل للصلاة فكأنّه جزؤها . ويظهر من كاشف الغطاء حيث ساق وجوبه له على وجه إرسال المسلمات أنّه لا خلاف في وجوبه ، ولكنّه مشكل ، لحصر الشيخ ( قدس سره ) في المبسوط وجوبه في الصلاة والطواف ، فالأحسن أن نقول بوجوبه له من باب الاحتياط تبعاً لسيد المدارك لو لم يكن وجوبه له إجماعياً ، وهو كذلك ، لما حكي عن القواعد والتذكرة من التوقّف في وجوبه لهما ، بل عن التحرير تقريب عدمه ، ومثله عن الجواهر ، وقوّاه الماتن في جواهره ، واستظهره عن البيان وعن كلّ من ترك التعرّض له . قوله ( قدس سره ) : ( والطواف الواجب ولو لأنّه جزء حج مندوب أو عمرة كذلك ) لأنّ العمرة والحج المندوبين يجب اتمامهما بمجرد عقد إحرامهما ، فيجب طوافهما لذلك ، والوضوء شرط في الطواف الواجب فيجب كما حقّقناه في الحج . قوله ( قدس سره ) : ( وبالنذر وشبهه ) من العهد واليمين ، لأنّه راجح تحصيلا للكون على الطهارة تحبيباً إلى الله عزّوجلّ ، فإنّ الله يحبّ التوّابين ويحب المتطهرين . قوله ( قدس سره ) : ( وللواجب بيمين ونحوه من مسّ كتابة اسم الله وصفاته الخاصة على الأصح ) من أنّها حاكية عن ذاته المقدسة تقدّست أسماؤه ، فهي واسمه المبارك سواء في كيفية التعظيم وجهة التكريم . ويمكن أن يكون قوله : " على الأصح " إشارة إلى أصل الحكم فإنّه لا دليل عليه غير فحوى حرمة مسّ كتابة القرآن بغير وضوء ، حيث إنّ ظاهر الخبرين اللذين نستدلّ بهما على الحكم فيه كبناء العلماء أنّه من جهة التكريم . ولا ريب أنّ أسماءه جلّ وعلا أحقّ بالتكريم والاجلال ، إلاّ أنّ الظاهر أنّه إشارة إلى إلحاق صفاته تعالى الخاصّة به بأسمائه العلمية لشركتهما في الحكاية والاختصاص بالمحكي ، فيشتركان فيوجوب التعظيم ومراعاة التكريم ، ولكنّه لا دليل على الالحاق بعد أن لم يكن لنافي أصل الحكم إطلاق . ولعلّه لذا لم يذكر جماعة من الأصحاب هنا مسّ اسمه تعالى في المحرم بغير وضوء ، واقتصر بعض آخر على التعبير باسمه تعالى المخصوص بالاسم الجامع