responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 494


وما يوهمه المنقول عن الذكرى من وجود القول بوجوبه النفسي حيث إنّه بعد أن ذكر الكلام في الغسل بالنسبة إلى وجوبه النفسي والغيري قال : " وربّما قيل بطرد الخلاف في كلّ الطهارات " .
يدفع بأنّه لعلّه إشارة إلى ما عنه عن القواعد من أنّه قول لبعض العامّة حيث قال : " لا ريب أنّ الطهارة والستر والقبلة معدودة من الواجبات في الصلاة مع الاتفاق على جواز فعلها قبل الوقت والاتفاق في الاُصول على أنّ غير الواجب لا يجزي عن الواجب ، فاتّجه هنا سؤال وهو أنّ أحد الأمرين لازم إمّا القول بوجوبها على الإطلاق - ولم يقل به أحد - أو يقال بالإجزاء ، وهو باطل ؟ - ثم قال : - وهذا الإشكال اليسير هو الذي ألجأ بعض العلماء إلى اعتقاد أنّ وجوب الوضوء أو غيره من الطهارات نفسي موسعاً قبل الوقت وفي الوقت ومضيقاً عند آخر الوقت ، ذهب اليه القاضي أبو بكر العنبري ، وحكاه الرازي في التفسير عن جماعة فصار بعض الأصحاب إلى أنّ وجوب الغسل بهذه المثابة " انتهى .
وربّما يستدلّ لعدم الوجوب أيضاً بالآية [1] وبقوله ( عليه السلام ) : " إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة " [2] حيث إنّ مفاد الشرطية التوقيتية سببية الوقت المخصوص لوجوبهما ، المفهوم منه انتفاء الوجوب بدونه .
وأمّا وجوبه للصلاة الواجبة ففي المدارك : " أنّ عليه إجماع المسلمين ، بل عدّه فيه من ضروريات الدين ، من غير فرق بين الصلوات كلّها وخروج صلاة الميت عنها إنّما هو لخروجها عنها فإنّها حقيقة لذات الركوع والسجود ثم ألحق بها أجزاءها المنسية ، لأنّ شرط المركب شرط لأجزائه " . وهو كذلك لو وقع الأجزاء في ضمن المركب ، فالعمدة في المقام أنّه لم يعرف فيه خلاف وأمّا صلاة الاحتياط فهي صلاة واجبة حقيقة . وتعبير الماتن بوجوب استدامته لهما إشارة إلى ما سيأتي في الصلاة من قادحية الفصل بينهما وبين الصلاة .



[1] المائدة : 6 .
[2] الوسائل 1 : 261 ب 4 من أبواب الوضوء ، ح 1 .

494

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 494
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست