ثم إنّ هذا كلّه إذا لم تكن له فترة تسع الطهارة والصلاة المتعارفة كما هو ظاهر الأخبار وكلمات الأخيار بل وصريحها ، ولكن المحكي عن السرائر أنّ مستدام الحدث يخفّف الصلاة ولا يطيلها ، ويقتصر فيها على أدنى ما يجزي المصلي عند الضرورة ، وقال : " إنّه يجزيه أن يقرأ في الاُوليين باُم الكتاب وحده وفي الأخيرتين بتسبيح في كلّ واحدة أربع تسبيحات ، فإن لم يتمكّن من قراءة فاتحة الكتاب سبّح في جميع الركعات ، فإن لم يتمكّن من التسبيحات الأربع لتوالي الحدث منه فليقتصر على ما دون التسبيح في العدد ويجزيه منه تسبيحة واحدة في قيامه وتسبيحة في ركوعه وتسبيحة في سجوده ، وفي التشهد على ذكر الشهادتين خاصّة والصلاة على محمد ( صلى الله عليه وآله ) وعليهم السلام الذي هو ممّا لابدّ منه في التشهدين ويصلّي على أحوط ما يقدر عليه في بدار الحدث من جلوس أو اضطجاع وإن كان صلاته بالايماء أحوط له في حفظ الحدث ومنعه من الخروج صلّى مؤمياً ويكون سجوده أخفض من ركوعه " انتهى . وقد عرفت أنّه لا دليل على وجوبه ، بل هو خلاف ما عليه الأصحاب وما دلّ عليه الأخبار ، نعم لا بأس بأن يعمل هكذا احتياطاً ولا يقتصر عليه ، واليه أشار الأُستاذ - طاب ثراه - في ما علّقه هناك بقوله : " ولو كانت الفترة تسع أقلّ أفراد الصلاة الذي يكتفى فيه بالايماء وبتسبيحة في كلّ ركعة فالأحوط فعل هذا الفرد من الصلاة في هذه الفترة كما أوجبه بعض أصحابنا ، وفعل الصلاة التامّة الأفعال في وقت آخر ظاهراً " . قوله ( قدس سره ) : ( وإن لم يتمكّنا كذلك لتوالي حدثهما توضئا عند كلّ صلاة ولايؤخراها عنه ) لما عرفت أنّه مقتضى الأصل والقاعدة ولا مزاحم لهما في خصوص تلك الصورة . قوله ( قدس سره ) : ( والأولى ملاحظة زمان الخفّة ) لمطلوبية إيقاع الصلاة واجدة للطهارتين الحدثية والخبثية مهما أمكن ، والإتيان بها في زمان الخفّة إدراك للطهارتين في شطر منها ، وهو مطلوب بدليل مطلوبيتهما في الكلّ ، إذ ما يعتبر في المركّب معتبر في تمام أجزائه قطعاً .