responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 486


ثم إنّه قد تبيّن لك أنّه ينبغي للماتن أن يعكس بأن يجعل ما أفتى به مورداً للاحتياط ويفتي بما جعله مورداً للاحتياط في المسلوس ويسلك ما سلكه في المبطون كما عليه المشهور ، للروايات عن ابن مسلم ففي إحداها : " المبطون يبني على صلاته " [1] وفي الاُخرى : " يتوضأ ثم يرجع فيتمّ ما بقي " [2] وفي الثالثة الصحيحة : " صاحب البطن الغالب يتوضأ ويبني على صلاته " [3] .
ثم إنّه ظهر لك أيضاً أنّ ظاهر تلك الروايات كما هو صريح كلمة البطن الغالب في الصحيحة من لم تكن له فترة تسع الطهارة والصلاة ، كما أنّ ظاهرها ، بل صريحها بملاحظة الأمر بالتوضّي من لم يتوال حدثه ولم يستمر بحيث لم يمكنه ايقاع الصلاة مع طهارة بتلك الكيفية ، وإلاّ فالواجب على الأوّل انتظار تلك الفترة كما عرفت ، وعلى الثاني اتمام الصلاة بوضوء واحد كما ذكرناأنّه مقتضى الأصل والقاعدة . والماتن في جواهره ألحق هذا الفرد من المبطون بالمسلوس الذي مثله ، وحكم بأنّهما يتمّان الصلاة بوضوء واحد ، وألحق المسلوس الذي له فترة تسع بعض الصلاة بالمبطون بملاحظة أنّ الغالب المتعارف من المسلوس هو القسم الأوّل فينزّل الأخبار عليه ، وأنّ الغالب المتعارف من المبطون هو صاحب الفترة الكذائية فينزّل أخباره عليه .
وبعد ما عرفت ظهر لك أنّ إلحاق هذا الفرد من المبطون بالمسلوس لا ضير فيه للأصل والقاعدة سيّما مع قصور أخباره عن شموله وأمّا الحاق ذلك الفرد من المسلوس بالمبطون لا وجه له بعد منع منقّحية المناط ، وكون البناء على خلاف الأصل والقاعدة وكون الوضوء مستلزماً لفعل كثير شأنه الاخلال أو كونه مطلقاً فعلا كثيراً كما مال اليه الأُستاذ - طاب ثراه - وجمع ، بل ربّما يوهم كونه ماحياً لصورة الصلاة كما أشار اليه الأُستاذ - طاب ثراه - .



[1] الوسائل 1 : 210 ب 19 من أبواب نواقض الوضوء ، ح 3 .
[2] الوسائل 1 : 210 ب 19 من أبواب نواقض الوضوء ، ح 4 .
[3] من لا يحضره الفقيه : في صلاة المريض و . . . ح 1043 ج 1 ص 363 .

486

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 486
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست