responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 488


قوله ( قدس سره ) : ( وكذا الحال في غيرهما من مسلوس الريح والنوم على الأقوى ) وقد عرفت أنّ الأقوى العمل بمقتضى الأصل والقاعدة ، والاحتياط مرغوب مطلوب .
قوله ( قدس سره ) : ( ويجب على المسلوس الاستظهار بمنع تعدّي النجاسة بأن يضع خريطة أو كيساً أو غيرهما وإن كان الأولى والأحوط الكيس ، والظاهر عدم وجوب تغييره لكلّ صلاة وإن كان هو الأحوط ) وجوب الاستظهار لا ينبغي أن يتأمّل فيه ، لأنّ مقتضى الأصل وجوب الإزالة والحفظ حتى عمّا يتقاطر في أثناء الصلاة سيّما إذا لم يستلزم فعلا كثيراً .
لكن قد ثبت العفو وعدم لزوم الإزالة بمقتضى حديث " ما غلب " وخصوص أخبار الباب مع إثباتها لزوم الخريطة المقصود منها الحفيظة بما أمكن ، فليتحرّى كما في غيره من النجاسات المعفو عن وجودها كدم القروح والجروح مع السيلان ودم الاستحاضة وغيرهما ، وخصوصية الكيس إنّما هو لورودها في الأخبار .
وفي الجواهر : " إنّه أقرب إلى صيرورته من قبيل الأجزاء الباطنة " ، ولعلّه لذا جعله هنا أحوط وأمّا عدم وجوب تغييره عند كلّ صلاة وإن كان خلاف مقتضى ما أسّسناه من الأصل إلاّ أنّه لا غرو فيه ، لصحيحة حريز المتقدّمة ، وأمّا غيرها من الأخبار فلا دلالة فيها عليه ، لما استظهر منها أنّ المعفو خصوص ما يتقاطر في أثناء الصلاة ، ولكنّها ليست بحيث تنافي الصحيحة ، فالعمل بها بمقدار مدلولها لا بأس به سيّما لو بنى في المستحاضة على عدم وجوب التغيير بهذا المقدار . بل ربّما يستأنس لعدم وجوب هذا المقدار بأدلّة القروح والجروح بناءً على عدم لزوم التغيير لخرقها عند كلّ صلاة كما هو الأقوى فيها ، والاحتياط سبيل النجاة .
قوله ( قدس سره ) : ( ويقوى في النظر أنّ المسلوس الذي يتوالى تقطير بوله بحكم المتطهّر بالنسبة إلى غير الصلاة كمسّ كتابة القرآن وصلاة النوافل فلا ينتقض وضوؤه بما يخرج بداء سلسه ، نعم ينتقض ببوله الخارج على مقتضى الطبيعة ، ويمكن إلحاق غيره به في ذلك ، لكن الاحتياط باجتناب

488

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست