الذي لا يندمل ولا ينقطع دمه معفوّ عنه ، ولا يجب شدّه عند كلّ صلاة ، وحمله على الاستحاضة قياس لا نقول به ، وكذلك القول في سلسل البول على ما قلناه " انتهى . ومقصوده ( قدس سره ) تشبيه حدثية البول بخبثية الدم ، لأنّه ذكر عقيب العبارة الاُولى : " وإنّما يجب عليه أن يشدّ رأس الإحليل بقطن ويجعله في كيس أو خرقة ويحتاط في ذلك " انتهى . لأ نّك عرفت أنّ مقتضى العمومات وجوب الوضوء متى أحدث ، عفي عما عفي لما ذكر بقي الباقي ، وليس القول بالوجوب حملا له على المستحاضة ، بل هذا هو مقتضى القاعدة في كلّ مستدام الحدث ولا خصوصية للبطن والسلس ، نعم خرج المبطون عن القاعدة والأصل بوجوب الوضوء والبناء لأخباره . فما عن السرائر من : " الفصل بين من يتوالى منه التقاطر من غير تراخ بين الأحوال فكالمشهور وبين من تراخى فيه زمان الحدث فليتوضأ للصلاة ، فإذا بدره وهو فيها خرج وتوضأ وبنى على ما مضى ، انتهى " لا وجه له إلاّ أن يستأنس له بتنقيح مناط أخبار المبطون ، وهو غير منقح . نعم حكي عن المنتهى قول خامس مع ميل جماعة من متأخّري المتأخّرين إليه ، وهو الجمع بين الظهرين بوضوء والعشاءين كذلك ويفعل الصبح بوضوء ، لصحيحة حريز : " إذا كان الرجل يقطر منه البول والدم إذا كان حين الصلاة اتخذ كيساً وجعل فيه قطناً ، ثم علّقه وأدخل ذكره فيه ، ثم صلى يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر ، يؤخّر الظهر ويعجل العصر بأذان وإقامتين ، ويؤخّر المغرب ويعجّل العشاء بأذان وإقامتين ، ويفعل ذلك في الصبح " [1] وهو أجمع الأقوال دليلا ، ولا بأس أن نقول به إلاّ أنّه يثبطنا عن المصير اليه عدم عمل قدماء الأصحاب به ، فالجرأة على رفع اليد عن مقتضى عمومات " لا صلاة إلاّ بطهور " [2] وحدثية البول بها والحال هذه مشكل .
[1] الوسائل 1 : 210 ب 19 من أبواب نواقض الوضوء ، ح 1 . [2] الوسائل 1 : 256 ب 1 من أبواب الوضوء ، ح 1 .