الناقضية إنّما أتى من قبل احتمال العفو ، وإلاّ فكلّ حدث ثابت له صفة الناقضية فلا شكّ في اتصاف هذا الموجود بالناقضية ، كما لا شكّ في وجوده إلاّ من جهة احتمال العفو ، فإذا لم يثبت العفو يحكم بناقضيته لأنّها أثره . ومنه يعلم عدم جريان استصحاب الإباحة ، نعم أصل البراءة أصل خال عن المعارض ، لأنّ الاستصحاب المقابل أيضاً كذلك ، والقاعدة عندنا أيضاً تامّة . وما ذكره الأُستاذ - طاب ثراه - من أنّ حديث ما غلب كما يفيد عفوية ما يقطر كذلك يفيد عدم خلل هذا الفعل الكثير الواقع في أثناء الصلاة ، لأنّ مفاده رفع ما يترتّب على وجود هذا الشيء لولا غلبة أمر الله وعجز العبد ورفع الاختيار أو الطاقة عنه ، وهو مردّد بين نفي شرطية الطهارة ومانعية هذا الفعل الكثير وقاطعيته ، لأنّ كلاّ منهما من لوازم وجود هذا التقطير . هذا ملخّص ما أفاده - طاب ثراه - عندي محلّ نظر ، لأنّ لازمه الأولي حدثيته وخبثيته ، والفعل الكثير لازم ايجاد رافع هذا الحدث وهو الطهارة والخلل مترتّب على وجود الفعل الكثير وإفادة حديث ما غلب نفي خلليته موقوف إمّا على رفع اليد عن اللوازم الأوّلية ، لعدم إمكان إرادتها حتى نرتّب عليه الثانويات والمترتّبات بالواسطة ، وأمّا على إرادة العموم ، والأوّل منتف ، لإمكان إرادة الاوّليات ، والثاني منتف ، لأنّ إرادة العموم فرع إمكانه واجتماعها مع الأوّليات ، وهنا ليس كذلك ، لأنّ إرادة نفي شرطية الطهارة بمعنى عدم حدثية ما يقطر لا يجامع إرادة نفي خللية الفعل الكثير ، ولا معنى لأن يراد بالحديث لوازمه بالواسطة ويترك لوازمه بلا واسطة هذا . ولكنّ القاعدة لا يفيد عفوية أزيد ممّا يقطر في أثناء الصلاة ، والأصل لا يقاوم عمومات حدثية البول أو غيره من الأحداث وعموم " لا صلاة إلاّ بطهور " ، فالأقوى ما عليه المشهور من وجوب الوضوء لكلّ صلاة لا كما يقوله الشيخ في المبسوط في أواخر باب الاستحاضة : " وأمّا من به سلس البول فيجوز له أن يصلي بوضوء واحد صلوات كثيرة ، لأنّه لا دليل على تجديد الوضوء عليه ، وحمله على الاستحاضة قياس لا نقول به " انتهى . وقال ( قدس سره ) بعيد ذلك : " والجرح