responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 483


الوضوء عليه ، بل عدم جوازه بلحاظ كونه فعلا كثيراً منافياً للصلاة .
ولا يعارض شيء منها باستصحاب عدم انقطاع الصلاة بفعل هذا الوضوء مع كونه كثيراً وأصالة عدم مانعيته فيدور الأمر بينهما ويطلب المرجح ، لأنّ الشكّ في القاطعية مسبّب عن الشكّ في شرطية الوضوء ، فإذا لم يعلم شرطيته ولم يثبت الأمر به كان فعلا أجنبياً قاطعاً والدوران المذكور يأتي في ما يكون كلّ من فعله وتركه محتمل الشرطية لا في ما يكون كالمقام فعله محتمل الشرطية وتركه أجنبياً مترتّباً عليه القاطعية والابطال .
ويمكن تتميم ما أسّسناه من الأصل قاعدة بحديث : " ما غلّب الله تعالى " [1] .
وحسنة منصور بن حازم بابن هاشم التي هي صحيحة موضوعاً أو حكماً عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " في الرجل يقطر منه وهو لا يقدر على حبسه ، قال ( عليه السلام ) : إذا لم يقدر على حبسه فالله أولى بالعذر ، وليجعل خريطة " [2] وصحيح الحلبي عنه ( عليه السلام ) : " أنّه سئل عن تقطير البول قال : يجعل خريطة إذا صلى " [3] ومكاتبة عبد الرحمن عن أبي الحسن ( عليه السلام ) : " في خصي يبول فيلقى من ذلك شدّة ، ويرى البلل بعد البلل ، قال ( عليه السلام ) : يتوضأ ثم ينتضح ثوبه بالنهار مرّة " [4] .
فإنّها وإن كانت مسوقة بظاهرها لبيان حال خبثية ما يقطر منه ، ولكنّها تفيد العفو عن حدثية الخارج في الأثناء أيضاً للسكوت في مقام البيان والحاجة ، وهو من الدلالات المعتبرة ، بل يمكن دعوى التلازم بين الحكمين في خصوص المقام من حيث العفو ، والمعتمد عندنا من الأصل هو البراءة ، لعدم اعتبار الاستصحابين فإنّ عدم الحدث الناقض ليس مسبوقاً بيقين ، إذ ليس الشكّ في حدوث الحدث ، إذ حدثية البول مثل وجوده في الفرض معلوم ، والشكّ في



[1] الوسائل 5 : 352 ب 3 من أبواب قضاء الصلوات ، ح 3 .
[2] الوسائل 1 : 210 ب 19 من أبواب نواقض الوضوء ، ح 2 ، وفيه : يعتريه .
[3] الوسائل 1 : 211 ب 19 من أبواب نواقض الوضوء ، ح 5 .
[4] الوسائل 1 : 201 ب 13 من أبواب نواقض الوضوء ، ح 8 ، وفيه : عن عبد الرحيم .

483

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست