والشطور في ذلك والظنّ كالشكّ هنا ما لم يكن من دليل شرعي ) الإتيان بالمشكوك مع وقوع الشكّ في حال التلبّس والاشتغال بالوضوء ما لم يكن المشكوك الجزء الأخير هو المعروف من مذهب الأصحاب ، بل عليه الإجماع عن شارح الدروس وشارح المفاتيح الوحيد البهبهاني نقلا له عن جماعة ، وعن كاشف اللثام استظهاره ، وعن المدارك نفي الخلاف فيه لأصالة عدم الإتيان ، وعدم ارتفاع الحدث ، وعدم إباحة الدخول في الصلاة وغيرها من المشروطات بالطهارة ، ولصحيح زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : " إذا كنت قاعداً على وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا فأعد عليهما وعلى جميع ما شككت أنّك لم تغسله أو لم تمسحه ممّا سمّى الله ما دمت في حال الوضوء ، فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وصرت في حال اُخرى من صلاة أو غيرها فشككت في بعض ما سمّى الله ممّا أوجب الله عليك وضوء فلا شيء عليك فيه ، فإن شككت في مسح رأسك فأصبت في لحيتك بللا فامسح بها عليه وعلى ظهر قدميك ، فإن لم تصب بللا فلا تنقض الوضوء بالشكّ وامض في صلاتك وإن تيقّنت أنّك لم تتمّ وضوءك فأعد على ما تركت يقيناً حتى تأتي على الوضوء " [1] . وبجميع ما ذكر يخصّص عموم ما دلّ على أنّ الشكّ في الشيء بعد محلّه لا يعبأ به مثل صحيحة زرارة عن الصادق ( عليه السلام ) : " إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكّك ليس بشيء " [2] ، وصحيحة أبي بصير عنه ( عليه السلام ) : " كلّ ما شككت فيه ممّا مضى فأمضه كما هو " [3] فإنّهما وأمثالهما يعمّان الشكّ في شيء من المركّب مع الفراغ من المشكوك والدخول في غيره من أجزائه وإن كان هو تاليه المتصل به . ولذا خصّ بعضهم صحيحة زرارة العامّة بخصوص الصلاة ، هذا لو قلنا بمخالفة صحيحة زرارة الاُولى لتلك العمومات عموماً وخصوصاً كما هو ظاهرهما
[1] الوسائل 1 : 330 ب 42 من أبواب الوضوء ، ح 1 . [2] الوسائل 5 : 336 ب 23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ح 1 . [3] الوسائل 5 : 336 ب 23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ح 3 .