< فهرس الموضوعات > لو تيقّن ترك غَسل عضو أو مسحَه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو شكّ في فعل شيء من أفعال الوضوء قبل الفراغ منه < / فهرس الموضوعات > قوله ( قدس سره ) : ( ولو تيقّن ترك غسل عضو أو مسحه أتى به وبما بعده ) تحصيلا للترتيب ، وكذا بعضه ( مع عدم تخلّل مفسد من فوات موالاة ونحوها ، وإلاّ استأنف ) أي وإلاّ يكن كذلك بأن تخلّل مفسد استأنف وضوءه ، ولا يكفيه الإتيان بالعضو المتروك وبما بعده لبطلان الوضوء بفوات موالاته المعتبرة في صحّته كما تقدّم . والإتيان بما بعد المتروك في صورة الصحّة هو الذي نفى عنه الإشكال والخلاف شيخنا الأُستاذ - طاب ثراه - إلاّ عن الإسكافي حيث نقل عنه الاقتصار على إتيان نفس المتروك إذا كان بعض العضو وكان دون سعة الدرهم مستنداً في ذلك إلى حديث أبي اُمامة عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ، وزرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، وابن منصور عن زيد بن علي ( عليه السلام ) ، ثم ذكر - طاب ثراه - أنّه لم يذكر أصحابنا في ما حضرني من كتبهم في الأخبار والفتاوى شيئاً منها أي من الأخبار الثلاثة . ثم قال - طاب ثراه - : نعم ذكر الصدوق أنّه " سئل أبو الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يبقى من وجهه إذا توضأ موضع لم يصبه الماء ، فقال : يجزيه أن يبلّه من بعض جسده " . قال - طاب ثراه - : ولا دلالة فيها على تحديد الإسكافي يعني دون سعة الدرهم . أقول : ويحتمل أن يكون المراد من قوله : " إذا توضأ " حال الاشتغال بالوضوء لا حال فراغه عنه ، لإطلاق مثل الشرطية على مثل هذا المعنى في عرف العامة ، فنحمله على مجرّد فراغه من غسل الوجه ونحمل الاجتزاء ببلّته أنّه لا يجب عليه غسل تمام وجهه بسببه لا أنّه لا يجب تحصيل الترتيب بينه وبين باقي أجزاء العضو تبرّعاً ، لأنّه مخالف للإجماع المحصّل كما ادّعاه الماتن ( قدس سره ) في جواهره ويقرّره ما حكيناه عن الأُستاذ - طاب ثراه - من دعوى اللاخلاف . قوله ( قدس سره ) : ( ولو شكّ في فعل شيء من أفعال الوضوء قبل الفراغ منه أتى بماشكّ فيه مراعياً للترتيب والموالاة وغيرهما ممّا يعتبر في الوضوء ) من ايجاد غسله ومسحه على الوجه المعتبر ( ولا فرق بين الشروط