responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 437


< فهرس الموضوعات > أحكام الخلل الواقعة في الوضوء :
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > من تيقّن بالحدث وشكّ في الطهارة < / فهرس الموضوعات > سقيمٌ ، لوضوح الفرق بينهما ، حيث إنّ طلب صوم الخميس يحسن أن يقال ببقائه واقتضائه ايجاده في غير الخميس عند العجز عن ايجاده فيه ، ولا كذلك الصوم المطلوب عن شخص بخصوصه في بقاء مطلوبيته عند عجز المطلوب منه ، والتزام اقتضاء الطلب ايجاده عن آخر .
فإذن العمدة في إثبات جواز التولية بمعناه الأعم أنّه إذا جاز وجب للإجماع كما عليه اتكل الأُستاذ - طاب ثراه - وجعل فيه الكفاية .
ومن تمام الكلام في المقام تبيّن أنّه لا يتعيّن خصوصية شاعرية الصابّ للماء في ايجاد هذا الوضوء فكيف مكلّفيته ؟ لأنّ المطلق من المكلّف ايجاده تسبيباً عند عجزه عن المباشرة .
ومنه يتبيّن أنّ النيّة يتولاها هو ، لأنّه المتوضي بمعونة الغير ، نعم لو كان عجزه على حدٍّ لا يمكن صدورها منه ولو تسبيباً ، لعدم الشعور وإن صعب تصوّره بحيث بقي معه أصل التكليف تولاّها المباشر هذا ، ولكن لمّا كان التشريك والتولية الممنوعان حال الاختيار المجوّزان حال الاضطرار غير واضحي المصاديق عرفاً فقد يشتبه أحدهما بالآخر ، لخفاء بعض المصاديق وكان عمدة دليل المسألة أيضاً هو الاجماع الغير المعلوم منه أنّ المطلق في المقام هل هو الاستنابة المعلوم كون الناوي في العمل هو النائب الفاعل كما في الاستنابة في سائر العبادات ، أو الاستعانة الموجبة لعدّ الفعل فعل المستعين كما بيّناه ؟ فالاحتياط يقتضي تولّيهما معاً النيّة كما أفاده الأُستاذ - طاب ثراه - وعلّقه هنا بقوله - طاب ثراه - : " الأحوط تولّيهما معاً " .
قوله ( قدس سره ) :
( المبحث الرابع ) ممّا يتعلّق بالوضوء ( في ) بيان ( أحكام الخلل ) الواقعة فيه ( مَن تيقّن الحدث وشكّ في الطهارة تطهّر ) بلا خلاف ، ولا إشكال كما هو صريح الأُستاذ - طاب ثراه - لما ادّعاه من الأخبار المستفيضة والاستصحاب المتفق عليه بين

437

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست