responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 438


الأعلام ، بل بين قاطبة أهل الاسلام ، بل عن المحدّث الأسترآبادي المنكر لحجّية الاستصحاب عدّه في فوائده المدنية من ضروريات الإسلام . وبالجملة خصوص هذا الحكم إجماعي بين المسلمين كما في المدارك .
وربّما استدلّ عليه بقوله ( عليه السلام ) : " إذا استيقنت أنّك أحدثت فتوضأ " ومفهوم قوله ( عليه السلام ) : " وإيّاك أن تحدث وضوءً حتى تستيقن أنّك قد أحدثت " حيث فرّع وجوب الوضوء في الأوّل على يقين الحدث وحذّر في الثاني ايجاد الوضوء بقصد الوجوب قبل يقين الحدث الدالّ على أنّ محلّ ايجاد الوضوء الواجب هو بعد يقين الحدث .
وفيه أنّ ظاهرهما فعليّة اليقين لا اليقين السابق المشكوك تحقّقه عند إرادة ايجاد الوضوء ، ومع ذلك لا ربط لهما بتلك المسألة ، بل موردهما المسألة الآتية ، فانّهما مسوقان لبيان حكم المتطهّر الذي قد شكّ في نقض طهارته كما هو غير خفي على الناقد البصير المتأمّل فيهما بعين الانصاف .
قوله ( قدس سره ) : ( وكذا لو ظنّ إذا لم يكن مستنداً إلى دليل شرعي كخبر العدل على الأقوى ) لأنّ الظنّ الغير المعتبر أو المشكوك الاعتبار بحكم الشكّ شرعاً وعند أهل العلم ، فالأصل المعمول به الجاري في المشكوك والموهوم حجّة فيه كالاستصحاب الجاري في المقام ، لإطلاق النصّ والفتوى باعتباره في خصوص المورد لا بشرط إفلاته الظنّ سيّما على ما استثناه من اعتباره من باب أخبار : " لا تنقض " بل ذكر الأُستاذ - طاب ثراه - أنّه معتبر وجار فيه ، وإن قلنا باعتباره من باب الظنّ ، لأنّ المراد من إفادته الظنّ إفادته إيّاه لو خلّي وطبعه وإن ارتفع الظنّ بسبب بعض الموهنات ، وإن نقل - طاب ثراه - عن حبل المتين لشيخنا البهائي في مسألة يقين الطهارة والشكّ في الحدث أنّ له كلاماً ظاهراً في العكس بمعنى دوران اعتباره مدار الظنّ الشخصي المتفاوت حصوله بملاحظة خصوص الموارد ، ولعلّنا نتعرّض له في محلّه .
فحينئذ يمكن أن يكون نظر الماتن في التقوية إلى خلاف الشيخ ، وقد عرفت

438

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست