responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 436


كالمجدور ونحوه . وفيه أنّ تيمّمه بالغير ليس بالتولية ، وإنّما الغير مكلّف بايجاد التيمم في الميّت كغسله له فهو المباشر المطلوب منه ايجاد هذه الأفعال في بدن الميّت لا أنّ الميّت كلّف بها ابتداءً ، ثم لعجزه تعلّق الحكم بالأحياء .
ومنها : رواية : " ما غلب الله ، فالله أولى بالعذر " [1] . وجه عدم الدلالة ظهورها في ترك الواجبات وارتكاب المحرّمات لا وجوب التولية في ايجاد ما يعجز عنه .
نعم لمّا استدلّ بها على الانتقال إلى البدل في الواجبات التي لها بدل فيستأنس منها الانتقال عن المباشرة إلى التولية ، لبدليتها عنها في الأفعال المطلوبة عن شخص عند العرف والعقلاء .
ومنها : رواية عبد الأعلى [2] الواردة في المسح على الإصبع المنقطع الظفر المغطّى بالمرارة . واليه يشير ما عن معتبر المحقّق ( رحمه الله ) من استدلاله على وجوب التولية بأنّها توصل إلى الواجب بقدر الإمكان . وجه عدم الدلالة مع الغض عن أنّ البناء عليها في القيود موجب للاختلال في الأحكام بما لا يدخل تحت ضابط ، ومع الغضّ عن أنّ موردها عندهم هو الرجل على ما استظهروه منها ، فلو لم يحمل لفظ " الظفر " فيها على الجنس ثم يراد منه تمام الأظفار لزم منه مخالفته للمجمع عليه ، وهو غير صحيح ، حيث إنّهم أجمعوا على أنّه لا يتعيّن المسح في الرجل على خصوص الابهام ، بل يجوز على سائر الأصابع أيضاً لو كانت سالمة أنّ ظاهر الرواية سقوط مباشرة الماسح للممسوح ، وأين هي من مسألة التولية ؟ إلاّ بالاستئناس كما لا يخفى .
وتصحيحهُ بأنّ الفاعل من مقومات الفعل كالمفعول والمحلّ فإنّه من القيود المقسمة له فيتساويان في تقوّم الفعل بهما معاً ، فايجاب العجز عن المباشرة في أحدهما إذا أوجب سقوطها مع بقاء مطلوبية أصل الفعل وأوجب الرجوع إلى ما أمكن منه ، فكذا يوجبها في الآخر ، لعدم فرق بينهما حيث إنّ الفعل متقوّم بهما .



[1] الوسائل 5 : 352 الباب 3 من أبواب قضاء الصلوات ، ح 3 .
[2] الوسائل 1 : 327 ب 39 من أبواب الوضوء ، ح 5 .

436

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست