responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 435


محكية في صحيحة محمد بن مسلم بما ظاهره مباشرته ( عليه السلام ) بنفسه للاغتسال فإنّه روي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث أنّه ذكر : " أنّه ( عليه السلام ) اضطرّ إلى الغسل وهو مريض فأتوا به مسخناً فاغتسل ، وقال : لا بدّ من الغسل [1] . . . الخ " ، وعليه فيخرج الخبر عن محلّ الاستدلال ، فيحتمل حينئذ أن يكون المراد في الصحيحة الاُولى أنّهم أعانوه في المقدمات القريبة وهو صبّ الماء في الإناء وإعطائه بيده ، واغتسل هو ( عليه السلام ) بنفسه واسند مع ذلك الغسل إليهم ، لكمال إعانتهم ، فكأنّهم هم الفاعل الموجد له ، لقوّة تسببهم لحصوله .
وأمّا ما ذكره الأُستاذ - طاب ثراه - من مخالفتها للقاعدة المقرّرة من لزوم التيمّم في المرض ، بل لاُصول المذهب من جهة استلزامه التزام عروض الاحتلام للإمام ( عليه السلام ) وهو ممتنع ، فيمكن الذبّ عنه بأنّه لم يكن يضرّه الغسل بالماء الحار كما يومئ إلى كون الماء حارّاً كلمة " فأتوا به مسخناً " وبأنّ الاحتلام المنفي عروضه للإمام ( عليه السلام ) هو ما كان عن سوء الأحلام الذي هو لعبة من لعبات الشيطان ، واحتلامه ( عليه السلام ) يمكن أن يكون عن بُحران المرض ، ولا دليل على امتناعه في حقّهم ( عليهم السلام ) .
ومنها : ما تمسك به الأُستاذ - طاب ثراه - من روايات المجدور الذي غسّلوه فمات ، المتضمّنة للتوبيخ عليهم بأنّهم : " قتلوه قتلهم الله ألا يمّموه " بتقريب إسناد فعل التيمم إليهم الظاهر في توليتهم فيه .
وفيه أنّها مسوقة لبيان أنّ الحكم في مثله التيمّم لا الغسل فهي ساكتة عن التعرّض ، لأنّ المباشر في هذا التيمم من هو همّ أو المريض بنفسه ، بل يمكن دعوى قضاء العادة بكونه هو المباشر ، لعدم عجز المجدور عن الضرب والمسح في التيمّم ، فلا يجوز تولّي الغير لتيمّمه .
ومنها : روايات تيمّم الميّت [2] الذي لا يمكن غسله لاستلزامه مثلته



[1] الوسائل 2 : 987 باب 17 من أبواب التيمم ، ح 4 .
[2] الوسائل 2 : 987 ب 18 من أبواب التيمم .

435

نام کتاب : شرح نجاة العباد نویسنده : آخوند ملا أبو طالب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست